فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار ما يُعطى الفقير من الزكاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم يُعطى الفقير من الزكاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الذي يُعطاه الفقير من الزكاة أقل من النصاب، فإن أُعطي نصابًا جاز مع الكراهة، عند جمهور الحنفية؛ وقال زفر: لا يجوز إعطاؤه نصابًا لمقارنة الغنى للأداء

أقل من النصاب
المالكية

الذي يُعطاه الفقير من الزكاة ما يكفيه مدة سنة ولو زاد على النصاب، لأن الزكاة تتكرر كل سنة فتحصل كفايته منها سنة بسنة

كفاية سنة
الشافعية

الذي يُعطاه الفقير من الزكاة كفاية العمر الغالب، وقال بعضهم كالغزالي والبغوي: كفاية سنة، ليخرج من الفقر إلى أدنى مراتب الغنى فلا يعود إلى أخذ الزكاة

كفاية العمر الغالب
الحنابلة

الذي يُعطاه الفقير من الزكاة روايتان: كفاية سنة، وكفاية العمر الغالب وهي المذهب، في الثانية يخرج من الفقر إلى أدنى مراتب الغنى ولا يعود إلى الأخذ

روايتان

نص المسألة

أ - تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ الزَّكَاةِ: ٢٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفَقِيرَ يُعْطَى أَقَل مِنَ النِّصَابِ، فَإِذَا أُعْطِيَ نِصَابًا جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَال زُفَرُ: لاَ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ نِصَابًا، لأَِنَّ الْغِنَى قَارَنَ الأَْدَاءَ فَكَأَنَّ الأَْدَاءَ حَصَل لِلْغِنَى وَهُوَ لاَ يَجُوزُ. وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ صَاحِبَ الْعِيَال بِحَيْثُ لَوْ فُرِّقَ عَلَيْهِمْ لاَ يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمْ نِصَابًا وَكَذَلِكَ الْمَدْيُونُ (٢) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ كَالْغَزَالِيِّ وَالْبَغَوِيِّ إِلَى أَنَّهُ يُعْطَى مَا يَكْفِيهِ مُدَّةَ سَنَةٍ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصَابِ، لأَِنَّ الزَّكَاةَ تَتَكَرَّرُ كُل سَنَةٍ فَيَحْصُل كِفَايَتُهُ مِنْهَا سَنَةً بِسَنَةٍ (١) ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْبِسُ لأَِهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ (٢) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ - وَهِيَ الْمَذْهَبُ - وَأَبُو عُبَيْدٍ إِلَى أَنَّ الْفَقِيرَ يُعْطَى كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى أَدْنَى مَرَاتِبِ الْغِنَى وَلاَ يَرْجِعُ إِلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ مَرَّةً أُخْرَى (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفاية» ج ٣٥ ص ١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أقل من النصاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كفاية سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كفاية العمر الغالب

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٦ ص ١٨٩

* (فَرْعٌ)

إذَا كَانَ لَهُ عَقَارٌ يَنْقُصُ دَخْلُهُ عَنْ كِفَايَتِهِ فَهُوَ فَقِيرٌ أَوْ مِسْكِينٌ فَيُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ تَمَامَ كِفَايَتِهِ وَلَا يُكَلَّفُ بَيْعَهُ ذَكَرَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْجُرْجَانِيُّ فِي التَّحْرِيرِ وَالشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ وَآخَرُونَ

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.