Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الكفارة بالوطء في الدبر

In 1 comparative book4 schools

هل تجب الكفارة بالوطء في الدبر في نهار رمضان؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الوطء في الدبر في نهار رمضان روايتان: توجب الكفارة (أبو يوسف ومحمد)، ولا توجبها (الحسن)، علة عدم الوجوب: قصور الجناية لأن المحل مستقذر فلا يحتاج إلى زاجر.

روايتان
Maliki

الوطء في الدبر في نهار رمضان توجب الكفارة كالوطء في القبل، لأنه أفسد الصوم بجماع في الفرج، ولا فرق بين القبل والدبر.

تجب الكفارة
Shafi'i

الوطء في الدبر في نهار رمضان توجب الكفارة كالوطء في القبل، لأنه أفسد الصوم بجماع في الفرج، ولا فرق بين القبل والدبر.

تجب الكفارة
Hanbali

الوطء في الدبر في نهار رمضان توجب الكفارة كالوطء في القبل، لأنه أفسد الصوم بجماع في الفرج، ولا فرق بين القبل والدبر.

تجب الكفارة

The texts

الْكَفَّارَةُ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ: ٢١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ: فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بَيْنَ كَوْنِ الْفَرْجِ قُبُلاً أَوْ دُبُرًا، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (١) . وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ فِي الْفَرْجِ فَأَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ كَالْوَطْءِ (٢) . وَبِأَنَّ الْجَمِيعَ وَطْءٌ، وَلأَِنَّ الْجَمِيعَ فِي إِيجَابِ الْحَدِّ وَاحِدٌ، فَكَذَلِكَ إِفْسَادُ الصَّوْمِ وَإِيجَابُ الْكَفَّارَةِ (٣) ، وَبِأَنَّهُ مَحِلٌّ مُشْتَهًى، فَتَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ كَالْوَطْءِ فِي الْقُبُل (٤) . وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ لاَ يُوجِبُ كَفَّارَةً، لِقُصُورِ الْجِنَايَةِ لأَِنَّ الْمَحِل مُسْتَقْذَرٌ، وَمَنْ لَهُ طَبِيعَةٌ سَلِيمَةٌ لاَ يَمِيل إِلَيْهِ، فَلاَ يَسْتَدْعِي زَاجِرًا، لِلاِمْتِنَاعِ بِدُونِهِ، فَصَارَ كَالْحَدِّ فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كفارة» vol. 35 p. 55

From the schools’ own books

Hanafi

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تجب الكفارة

Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 24

(بِغَيْرِ دُبُرٍ) . ابْنُ شَاسٍ: الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْفَرْجِ فِي إفْسَادِهِ الْعِبَادَةَ وَإِيجَابِ الْغُسْلِ وَالْكَفَّارَةِ وَلَا يَحِلُّ وَلَا يُحْصِنُ. وَحَرَّمَهُ ابْنُ وَهْبٍ وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ حَلَالٌ. ابْنُ رُشْدٍ: وَعَلَى هَذَا قَوْلُهَا يَسْقُطُ بِهِ الْإِيلَاءُ.

Shafi'i

تجب الكفارة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تجب الكفارة

Its place in«المغني» vol. 3 p. 134

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: لَا كَفَّارَةَ فِي الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِحْلَالُ وَلَا الْإِحْصَانُ، فَلَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، كَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ. وَلَنَا أَنَّهُ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ فِي الْفَرْجِ، فَأَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ، كَالْوَطْءِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.