Hanafi
خلاف داخل المذهبIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجب على المحرم جزاءان إذا قتل صيدًا أو ذبحه ثم أكل منه؟
الواجب على المحرم إذا قتل صيدًا أو ذبحه فأكل منه جزاء واحد عند الصاحبين، وجزاءان عند أبي حنيفة، الجزاء الثاني لأن الأكل مقصود، وهو أولى بالجزاء من القتل غير المقصود
خلاف داخل المذهبالواجب على المحرم إذا قتل صيدًا أو ذبحه فأكل منه جزاء واحد، لأنه صيد مضمون بالجزاء فلا يضمن ثانيًا، والميتة لا تضمن بالجزاء
جزاء واحدالواجب على المحرم إذا قتل صيدًا أو ذبحه فأكل منه جزاء واحد، لأنه صيد مضمون بالجزاء فلا يضمن ثانيًا، والميتة لا تضمن بالجزاء
جزاء واحدالواجب على المحرم إذا قتل صيدًا أو ذبحه فأكل منه جزاء واحد، لأنه صيد مضمون بالجزاء فلا يضمن ثانيًا، والميتة لا تضمن بالجزاء
جزاء واحدتَعَدُّدُ الْجَزَاءِ بِقَتْل الصَّيْدِ وَالأَْكْل مِنْهُ: ٤٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَل صَيْدًا أَوْ ذَبَحَهُ فَأَكَل مِنْهُ أَثِمَ. وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ فِي الْجَزَاءِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، إِذَا قَتَل صَيْدًا أَوْ ذَبَحَهُ فَأَكَل مِنْهُ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: عَلَيْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ (١) . وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ صَيْدٌ مَضْمُونٌ بِالْجَزَاءِ، فَلَمْ يُضْمَنْ ثَانِيًا كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ بِغَيْرِ الأَْكْل. وَبِالْقِيَاسِ عَلَى صَيْدِ الْحَرَمِ إِذَا قَتَلَهُ أَوْ أَكَلَهُ. وَبِالْقِيَاسِ عَلَى مَا لَوْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ، ثُمَّ أَكَل هَذَا مِنْهُ (٢) . وَبِأَنَّ تَحْرِيمَ أَكْلِهِ لِكَوْنِهِ مَيْتَةً، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْمَيْتَاتِ، لأَِنَّ الْمَيْتَةَ لاَ تُضْمَنُ بِالْجَزَاءِ، وَإِنَّمَا تُوجِبُ الاِسْتِغْفَارَ (٣) . الْقَوْل الثَّانِي: عَلَيْهِ جَزَاءَانِ: وَبِهِ قَال أَبُو حَنِيفَةَ، وَعَطَاءٌ. وَاسْتَدَلاَّ بِأَنَّ قَتْل هَذَا الصَّيْدِ مِنْ مَحْظُورَاتِ إِحْرَامِهِ، وَالْقَتْل غَيْرُ مَقْصُودٍ لِعَيْنِهِ بَل لِلتَّنَاوُل مِنَ الصَّيْدِ، فَإِذَا كَانَ مَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ إِحْرَامِهِ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ بِهِ، فَمَا هُوَ مَقْصُودٌ بِذَلِكَ أَوْلَى (١) . مَنْشَأُ الْخِلاَفِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ: وَيَرْجِعُ سَبَبُ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ إِلَى اخْتِلاَفِهِمْ فِي اعْتِبَارِ أَكْل الصَّيْدِ تَعَدِّيًا ثَانِيًا عَلَيْهِ سِوَى تَعَدِّي الْقَتْل أَمْ لاَ؟ وَإِذَا كَانَ تَعَدِّيًا فَهَل هُوَ مُسَاوٍ لِلتَّعَدِّي الأَْوَّل أَمْ لاَ؟ (٢) . وَقَدِ اسْتَدَل كُل فَرِيقٍ بِأَدِلَّةٍ تُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كفارة» vol. 35 p. 72
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.