Hanafi
تتعددIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تتعدد الكفارة على من ظاهر من نسائه بكلمات متفرقة؟
الكفارة على من ظاهر من نسائه بكلمات تتعدد بعدد الزوجات المظاهَر منهن، لأن الظهار معنى يوجب الكفارة فتتعدد بتعدد محله كالقتل
تتعددالكفارة على من ظاهر من نسائه بكلمات تتعدد بعدد الزوجات المظاهَر منهن
تتعددالكفارة على من ظاهر من نسائه بكلمات تتعدد بعدد الزوجات المظاهَر منهن، إن والاهن ثم فارق الرابعة عقب ظهارها فثلاث كفارات وإلا فأربع
تتعددالكفارة على من ظاهر من نسائه بكلمات تتعدد، فلكل واحدة كفارة، وفي رواية: تجزئ كفارة واحدة، لأنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة؛ والثانية لأن الكفارة حق لله كالحد
روايتانج - تَعَدُّدُ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَاتٍ ٦٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَاتٍ، كَأَنْ قَال لِكُل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: تَعَدُّدُ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَاتٍ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ. وَبِهِ قَال عُرْوَةُ وَعَطَاءٌ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالْحَكَمُ وَيَحْيَى الأَْنْصَارِيُّ، وَعَامَّةُ فُقَهَاءِ الأَْمْصَارِ (١) . وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: لَوْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ الأَْرْبَعِ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَإِنْ لَمْ يُوَالِهَا كَانَ مُظَاهِرًا مِنْهُنَّ لِوُجُودِ لَفْظِ الظِّهَارِ الصَّرِيحِ، فَإِنْ أَمْسَكَهُنَّ زَمَنًا يَسَعُ طَلاَقَهُنَّ فَعَائِدٌ مِنْهُنَّ، وَتَجِبُ عَلَيْهِ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ لِوُجُودِ الظِّهَارِ وَالْعَوْدِ فِي حَقِّ كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ. وَإِنْ وَالاَهَا صَارَ بِظِهَارِ الثَّانِيَةِ عَائِدًا فِي الأُْولَى، وَبِظِهَارِ الثَّالِثَةِ عَائِدًا فِي الثَّانِيَةِ وَبِظِهَارِ الرَّابِعَةِ عَائِدًا فِي الثَّالِثَةِ، فَإِنْ فَارَقَ الرَّابِعَةَ عَقِبَ ظِهَارِهَا فَعَلَيْهِ ثَلاَثُ كَفَّارَاتٍ، وَإِلاَّ فَأَرْبَعٌ (٢) . وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهَا أَيْمَانٌ مُتَكَرِّرَةٌ عَلَى أَعْيَانٍ مُتَفَرِّقَةٍ فَكَانَ لِكُل وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ كَمَا لَوْ كَفَّرَ ثُمَّ ظَاهَرَ. وَأَنَّهَا أَيْمَانٌ لاَ يَحْنَثُ فِي إِحْدَاهَا بِالْحِنْثِ فِي الأُْخْرَى، فَلاَ تُكَفِّرُهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ كَالأَْصْل. وَأَنَّ الظِّهَارَ مَعْنًى يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، فَتَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ بِتَعَدُّدِهِ فِي الْمَحَال الْمُخْتَلِفَةِ كَالْقَتْل (١) . الْقَوْل الثَّانِي: لاَ تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ وَتُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ قَال أَبُو بَكْرٍ: هُوَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهَا، وَقَال: هَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ اتِّبَاعًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَرَبِيعَةَ وَقَبِيصَةَ (&# x٦٦٢ ;) . وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَمْ تَتَكَرَّرْ بِتَكَرُّرِ سَبَبِهَا كَالْحَدِّ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كفارة» vol. 35 p. 90
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 234
(أَوْ) أَيْ وَتُعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ إنْ (قَالَ) الزَّوْجُ (لِأَرْبَعِ) زَوْجَاتٍ لَهُ (مَنْ دَخَلَتْ) مِنْكُنَّ (أَوْ كُلُّ مَنْ دَخَلَتْ أَوْ أَيَّتُكُنَّ) دَخَلَتْ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي، فَكُلُّ مَنْ دَخَلَتْ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 12 p. 484
(وإن كان) الظهار من نسائه (بكلمات، بأن قال لكل واحدة) منهن: (أنتِ عليَّ كظهر أمِّي؛ فلكل واحدة كفَّارة) لأنها أيمان في محالَّ مختلفةٍ، أشبه ما لو وجدت في عقود متفرقة،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.