Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الكلام الأجنبي بين الإيجاب والقبول

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز أن يتخلل الكلامُ الأجنبي بين الإيجاب والقبول في العقد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تخلل الكلام الأجنبي بين الإيجاب والقبول في العقد لا يجوز، ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب ألا يتخلل العقدَ كلامٌ أجنبي.

لا يجوز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

تخلل الكلام الأجنبي بين الإيجاب والقبول في العقد لا يجوز، ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب ألا يتخلل العقدَ كلامٌ أجنبي.

لا يجوز
Hanbali

تخلل الكلام الأجنبي بين الإيجاب والقبول في العقد لا يجوز، ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب ألا يتخلل العقدَ كلامٌ أجنبي.

لا يجوز

The texts

تَخَلُّل الْكَلاَمِ الأَْجْنَبِيِّ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول: ٣١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ لاَ يَتَخَلَّل الْعَقْدَ كَلاَمٌ أَجْنَبِيٌّ. وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ: بِأَنَّهُ لاَ يَضُرُّ فِي الْبَيْعِ الْفَصْل بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول إِلاَّ أَنْ يَخْرُجَ عَنِ الْبَيْعِ لِغَيْرِهِ عُرْفًا (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَقْدٌ ف ١٨ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كلام» vol. 35 p. 122

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 8 p. 89

(فاما) إذا توفرت وأفادت التفاهم فيجب القطع بالصحة * نعم النكاح لا يصح بالكناية وان توفرت القرائن لامرين (أحدهما) أن الاثبات عند الجحود من مقاصد الاشهاد وقرائن الحال لا تنفع فيه (والثاني) أن النكاح مخصوص بضرب من التعبد والاحتياط لحرمة الابضاع وفى البيع المقيد الاشهاد وذكر في الوسيط أن الظاهر انعقاده عند توفر القرائن وهذا نظر منه في النكاح إلى معنى التعبد دون وقع الجحود (وقوله) في الكتاب الصيغة وهي الايجاب والقبول يقتضي اعتبار الصيغتين فيما إذا باع الرجل مال ولده من نفسه أو بالعكس نضر إلى اطلاق اللفظ وفيه وجهان توجيههما في غير هذا الموضع فان اكتفينا بصيغة واحدة فالمراد ما عدا هذه الصورة * ويتعلق بالصيغة مسائل آخر سكت عنها في الكتاب (احداها) يشترط أن لا يطول الفصل بين الايجاب والقبول ولا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد فان طال أو تخلل لم ينعقد سواء تفرقا عن المجلس أم لا * ولو مات المشترى بعد الايجاب وقبل القبول ووارثه حاضر فقيل فوجهان عن الداركي أنه يصح

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.