فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكلام الأجنبي بين الإيجاب والقبول

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز أن يتخلل الكلامُ الأجنبي بين الإيجاب والقبول في العقد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تخلل الكلام الأجنبي بين الإيجاب والقبول في العقد لا يجوز، ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب ألا يتخلل العقدَ كلامٌ أجنبي.

لا يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تخلل الكلام الأجنبي بين الإيجاب والقبول في العقد لا يجوز، ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب ألا يتخلل العقدَ كلامٌ أجنبي.

لا يجوز
الحنابلة

تخلل الكلام الأجنبي بين الإيجاب والقبول في العقد لا يجوز، ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب ألا يتخلل العقدَ كلامٌ أجنبي.

لا يجوز

نص المسألة

تَخَلُّل الْكَلاَمِ الأَْجْنَبِيِّ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول: ٣١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ لاَ يَتَخَلَّل الْعَقْدَ كَلاَمٌ أَجْنَبِيٌّ. وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ: بِأَنَّهُ لاَ يَضُرُّ فِي الْبَيْعِ الْفَصْل بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول إِلاَّ أَنْ يَخْرُجَ عَنِ الْبَيْعِ لِغَيْرِهِ عُرْفًا (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَقْدٌ ف ١٨ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كلام» ج ٣٥ ص ١٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ٨٩

(فاما) إذا توفرت وأفادت التفاهم فيجب القطع بالصحة * نعم النكاح لا يصح بالكناية وان توفرت القرائن لامرين (أحدهما) أن الاثبات عند الجحود من مقاصد الاشهاد وقرائن الحال لا تنفع فيه (والثاني) أن النكاح مخصوص بضرب من التعبد والاحتياط لحرمة الابضاع وفى البيع المقيد الاشهاد وذكر في الوسيط أن الظاهر انعقاده عند توفر القرائن وهذا نظر منه في النكاح إلى معنى التعبد دون وقع الجحود (وقوله) في الكتاب الصيغة وهي الايجاب والقبول يقتضي اعتبار الصيغتين فيما إذا باع الرجل مال ولده من نفسه أو بالعكس نضر إلى اطلاق اللفظ وفيه وجهان توجيههما في غير هذا الموضع فان اكتفينا بصيغة واحدة فالمراد ما عدا هذه الصورة * ويتعلق بالصيغة مسائل آخر سكت عنها في الكتاب (احداها) يشترط أن لا يطول الفصل بين الايجاب والقبول ولا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد فان طال أو تخلل لم ينعقد سواء تفرقا عن المجلس أم لا * ولو مات المشترى بعد الايجاب وقبل القبول ووارثه حاضر فقيل فوجهان عن الداركي أنه يصح

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.