Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
ما أنواع ما لا يجوز الاستنجاء والاستجمار به عند الحنفية والمالكية؟
ما لا يُستنجى به عند الحنفية والمالكية ثلاثة أنواع: المحترم لكونه مطعومًا، أو لحق الغير، أو لشرفه، ويشترط في المستجمر به أن يكون جامدًا
لا يجوزما لا يُستنجى به عند الحنفية والمالكية ثلاثة أنواع: المحترم لكونه مطعومًا، أو لحق الغير، أو لشرفه، ولا يذكرون عدم الإيذاء في الشروط، ويُفهم المنع منه من القواعد العامة
لا يجوزNot stated in the sources
Not stated in the sources
مَا لاَ يُسْتَجْمَرُ بِهِ: ٢٨ - اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِيمَا يُسْتَجْمَرُ بِهِ خَمْسَةُ شُرُوطٍ: بِالْجَامِدِ. وَعَلَى هَذَا فَمَا لاَ يُسْتَنْجَى بِهِ عِنْدَهُمْ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ: أ - الْمُحْتَرَمُ لِكَوْنِهِ مَطْعُومًا. ب - الْمُحْتَرَمُ لِحَقِّ الْغَيْرِ. ج - الْمُحْتَرَمُ لِشَرَفِهِ. وَهَذِهِ الأُْمُورُ تُذْكَرُ فِي غَيْرِ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا، إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يَذْكُرُونَ فِي الشُّرُوطِ عَدَمَ الإِْيذَاءِ، وَإِنْ كَانَ يُفْهَمُ الْمَنْعُ مِنْهُ بِمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ لِلشَّرِيعَةِ. (٦) وَهُمْ وَإِنِ اتَّفَقُوا عَلَى هَذِهِ الاِشْتِرَاطَاتِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ، فَإِنَّهُمْ قَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي التَّفَاصِيل، وَقَدْ يَتَّفِقُونَ. وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيل ذَلِكَ إِلَى كُتُبِ الْفِقْهِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استنجاء» vol. 4 p. 122
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 149
بخلاف جمعه مع ما لا يجوز الاقتصار على الاستجمار به كما مر قاله عج وقوله إلا المحترم قد يقال وإلا جدار الغير مطلقًا وجدار نفسه الظاهر وإلا الروث والعظم كما يفيد ذلك تعليل الجميع ما تقدم (فإن أنقت) هذه المذكورات حتى النجس الذي ينقى ولا يتحلل منه شيء لا مبتل وأملس إذ لا يتأتى فيهما إنقاء (أجزأت كاليد) تجزيء إن أنقت وندب الاستجمار بها إن قصد اتباعها بالماء فإن قصد الاقتصار عليها فواجب أو سنة على حكم إزالة النجاسة وهذا كله حيث لم يجد ما يستجمر به غيرها وإلا جاز أن أتبعها بالماء وكره إن اقتصر عليها قاله عج وانظر لم جاز بها حالة وجود ما يستجمر به غيرها وأراد اتباعها بالماء مع كونه تلطخًا بنجاسة وهو مكروه كما مر وإذا استجمر بها فهل بإصبعه الوسطى أو البنصر قولان ويجريان في الاستنجاء بها فيما يظهر ولا يستنجي ولا يستجمر بسبابة (ودون الثلاث) .
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.