Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

توقف الإبراء على القبول

In 1 comparative book4 schools

هل يتوقف الإبراء على قبول المدين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإبراء من الدين لا يحتاج إلى قبول، لأنه إسقاط للحق، والإسقاطات لا تحتاج إلى قبول كالطلاق والعتق

لا يتوقف
Maliki

الإبراء من الدين يحتاج إلى قبول في القول الراجح، لأنه تمليك لما في ذمة المدين فهو كالهبة، وقال أشهب بعدم الحاجة (قول شاذ)

يتوقف
Shafi'i

الإبراء من الدين لا يحتاج إلى قبول في الأصح، وفي قول آخر يحتاج، لأنه إسقاط للحق؛ والقول الآخر أنه تمليك كالهبة

لا يتوقف في الأصح
Hanbali

الإبراء من الدين يصح ولو لم يقبله المدين، لأنه إسقاط حق فلا يتوقف على قبول، كإسقاط القصاص والشفعة

لا يتوقف

The texts

الْقَبُول: ٢٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الإِْبْرَاءَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُول أَوْ لاَ، عَلَى اتِّجَاهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عَدَمُ حَاجَةِ الإِْبْرَاءِ إِلَى الْقَبُول، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ، وَالْحَنَابِلَةِ) وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ لأَِشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، فَهَؤُلاَءِ يَرَوْنَ أَنَّ الإِْبْرَاءَ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى قَبُولٍ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إِسْقَاطٌ لِلْحَقِّ، وَالإِْسْقَاطَاتُ لاَ تَحْتَاجُ إِلَى قَبُولٍ، كَالطَّلاَقِ، وَالْعِتْقِ، وَإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ وَالْقِصَاصِ، بَل قَال الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: هُوَ الْمَذْهَبُ، سَوَاءٌ أَقُلْنَا: الإِْبْرَاءُ إِسْقَاطٌ أَمْ تَمْلِيكٌ. (١) الاِتِّجَاهُ الآْخَرُ: حَاجَةُ الإِْبْرَاءِ إِلَى الْقَبُول، وَهُوَ الْقَوْل الرَّاجِحُ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ. وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الإِْبْرَاءَ نَقْلٌ لِلْمِلْكِ، أَيْ تَمْلِيكُ مَا فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ لَهُ، فَيَكُونُ مِنْ قَبِيل الْهِبَةِ، وَهِيَ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنَ الْقَبُول. (٢) قَال الْقَرَافِيُّ: يَتَأَكَّدُ ذَلِكَ - أَيْ الاِفْتِقَارُ لِلْقَبُول - بِأَنَّ الْمِنَّةَ قَدْ تَعْظُمُ فِي الإِْبْرَاءِ، وَذَوُو الْمُرُوءَاتِ وَالأَْنَفَاتِ يَضُرُّ ذَلِكَ بِهِمْ، لاَ سِيَّمَا مِنَ السَّفَلَةِ، فَجَعَل صَاحِبُ الشَّرْعِ لَهُمْ قَبُول ذَلِكَ أَوْ رَدَّهُ، نَفْيًا لِلضَّرَرِ الْحَاصِل مِنَ الْمِنَنِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، أَوْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. (١) وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يَرْبِطُونَ بَيْنَ هَذَا الْقَوْل وَبَيْنَ الْخِلاَفِ فِي مَعْنَى الإِْبْرَاءِ، عَلَى مَا سَبَقَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إبراء» p. 151

From the schools’ own books

Hanafi

لا يتوقف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يتوقف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يتوقف في الأصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يتوقف

Its place in«كشاف القناع» vol. 10 p. 130

أي: ويصح الإبراء من الدَّين ولو (لم يقبله المَدين) لأنه إسقاط حق، فلا يتوقف على قَبولٍ، كإسقاط القصاص والشُّفعة (أو ردَّه) أي: يصح الإبراء من الدَّين ولو ردَّه المدين؛ لأنه لو ارتدَّ بالرد، للزم وجوب الاستيفاء، أو إبقاء الحق، وهو ممتنع (أو كان) الإبراء (قبل حلول الدَّين) لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذِّمة.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.