Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موجب قتل الجنين عمدًا

In 2 comparative books4 schools

ما الواجب على من تعمد قتل الجنين بضرب أمه على ظهرها أو بطنها أو رأسها؟

Each school’s answer

Hanafi

الواجب على من تعمد قتل الجنين بضرب أمه تجب فيه دية كاملة

دية كاملة
Maliki

الواجب على من تعمد قتل الجنين بضرب أمه فيه خلاف: الدية بقسامة في مال الجاني عند أشهب، والقصاص بقسامة عند ابن القاسم، قال ابن الحاجب: الدية هي المشهور، والقصاص مذهب المدونة.

خلاف داخلي
Shafi'i

الواجب على من تعمد قتل الجنين بضرب أمه تجب فيه دية كاملة

دية كاملة
Hanbali

الواجب على من تعمد قتل الجنين بضرب أمه تجب فيه دية كاملة

دية كاملة

The texts

حُكْمُهَا قَبْل الظُّهُورِ: ٢٠ - إِنْ تَعَمَّدَ الْجَانِي ضَرْبَ الأُْمِّ فَخَرَجَ الْجَنِينُ مُسْتَهِلًّا، ثُمَّ مَاتَ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الأُْمِّ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الأُْمُّ حَيَّةً أَمْ مَيِّتَةً. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ، غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ اشْتَرَطُوا قَسَامَةَ أَوْلِيَائِهِ حَتَّى يَأْخُذُوا الدِّيَةَ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ أَنَّ فِي الْجَنِينِ يَسْقُطُ حَيًّا مِنَ الضَّرْبِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَكَذَلِكَ الْحَال إِنْ تَعَمَّدَ قَتْل الْجَنِينِ بِضَرْبِ أُمِّهِ عَلَى ظَهْرِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ رَأْسِهَا عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْوَاجِبِ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ، فَأَشْهَبُ قَال: لاَ قَوَدَ فِيهِ، بَل تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَال الْجَانِي بِقَسَامَةٍ، قَال ابْنُ الْحَاجِبِ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ. وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ: يَجِبُ الْقِصَاصُ بِقَسَامَةٍ، قَال فِي التَّوْضِيحِ: وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استهلاك» vol. 4 p. 135

From the schools’ own books

Hanafi

دية كاملة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

خلاف داخلي

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 56

بخلاف موجب الغرة فإنه مفقود باستهلاله حيًّا ثم مات فلا غرة مع إبايتهم من قسامة وبالغ المصنف على موته عاجلًا لمخالفته للجنين الكبير وفرق بأن الجنين الصغير لضعفه يسرع إليه الموت بأدنى سبب فإن قتل الصغير شخص آخر عمدًا بعد نزوله حيًّا فعليه القصاص وخطأ فالدية إن كانت حياته محققة وإلا فالأدب فقط في تعمده وعدى ملقيه الغرة ذكره ابن المواز (وإن تعمده) أي تعمد الجاني الضرب (بضرب بطن أو ظهر أو رأس) فنزل مستهلًا ثم مات (ففي القصاص) بقسامة أو الدية بقسامة في ماله لأن موته عن سبب عمد (خلاف) الراجح منه في الأولين القصاص بقسامة وفي الثالث الدية في ماله بقسامة كتعمده بضرب يدها أو رجلها والعلة على الضعيف في إلحاق الرأس بالبطن أن في الرأس عرقًا يسمى عرق الأبهر واصل إلى القلب فما أثر في الرأس أثر في القلب

Shafi'i

دية كاملة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

دية كاملة

Its place in«المغني» vol. 8 p. 404

وَإِنْ كَانَ قَتْلُ الْأُمِّ عَمْدًا، أَوْ مَاتَ الْجَنِينُ وَحْدَهُ، لَمْ تَحْمِلْهُ الْعَاقِلَةُ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.