Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تسليم مال الصغير إليه

In 1 comparative book1 schools

متى يُسلَّم مال الصغير إليه بعد بلوغه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تسليم مال الصغير إليه بعد البلوغ يُدفع إليه إن بلغ بالسن رشيدًا، وإلا فعند خمس وعشرين سنة، إذا بلغ غير رشيد لا يُدفع إليه حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة، ثم يتصرف فيه كما شاء.

بالرشد أو بلوغ ٢٥ سنة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

دَفْعُ مَال الْمَحْجُورِ إِلَيْهِ: ١٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُسَلَّمُ لِلصَّغِيرِ أَمْوَالُهُ حَتَّى يَبْلُغَ رَاشِدًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (١) . وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: الصَّغِيرُ إِذَا بَلَغَ بِالسِّنِّ رَشِيدًا وَمَالُهُ فِي يَدِ وَصِيِّهِ أَوْ وَلِيِّهِ فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ، وَإِنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ لاَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً، فَإِذَا بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ مَا شَاءَ (٢) . وَلِلتَّفْصِيل ر: (صِغَرٌ ف ٣٧، وَرُشْدٌ ف ٧ - ١٠) . وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِالْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ إِلَى أَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ لاَ يُفَكُّ إِلاَّ بَعْدَ إِينَاسِ الرُّشْدِ مِنْهُ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: حَجْرٌ ف ٨، ١١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مال» vol. 36 p. 40

From the schools’ own books

Hanafi

بالرشد أو بلوغ ٢٥ سنة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.