Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المريض عينًا نفيسة لوارثه

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز للمريض أن يبيع لوارثه أفضل ما عنده من عين بمثل الثمن أو أكثر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع المريض لوارثه أفضل ما عنده من عين بمثل الثمن أو أكثر لا يجوز، لأن المريض ممنوع من إيثار بعض الورثة بالعين، إذ للناس أغراض في الأعيان.

لا يجوز
Maliki

بيع المريض لوارثه أفضل ما عنده من عين بمثل الثمن أو أكثر لا يجوز، لأن المريض ممنوع من إيثار بعض الورثة بالعين، إذ للناس أغراض في الأعيان.

لا يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

د - الْمُحَابَاةُ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ ٥ - الْمُحَابَاةُ كَمَا تَكُونُ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ تَكُونُ فِي عَيْنِهِ حَتَّى لَوْ تَمَّ بَيْعُهُ بِمِثْل الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَذَلِكَ مِثْل أَنْ يَخْتَارَ الْبَائِعُ الْمَرِيضُ أَفَضْل مَا عِنْدَهُ مِنْ عَقَارٍ أَوْ مَنْقُولٍ، كَتُحْفَةٍ نَادِرَةٍ، فَيَبِيعُهُ لِوَارِثِهِ بِمِثْل الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ. وَهَذِهِ لاَ تَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةِ، لأَِنَّ الْمَرِيضَ مَمْنُوعٌ مِنْ إِيثَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِالْعَيْنِ، لأَِنَّ النَّاسَ لَهُمْ أَغْرَاضٌ فِي الْعَيْنِ فَلاَ يَمْلِكُ إِيثَارَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِهَا. وَتَجُوزُ إِنْ كَانَ صَحِيحًا، أَوْ مَرِيضًا وَبَاعَهَا لأَِجْنَبِيٍّ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «محاباة» vol. 36 p. 160

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.