Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز للمريض أن يبيع لوارثه أفضل ما عنده من عين بمثل الثمن أو أكثر؟
بيع المريض لوارثه أفضل ما عنده من عين بمثل الثمن أو أكثر لا يجوز، لأن المريض ممنوع من إيثار بعض الورثة بالعين، إذ للناس أغراض في الأعيان.
لا يجوزبيع المريض لوارثه أفضل ما عنده من عين بمثل الثمن أو أكثر لا يجوز، لأن المريض ممنوع من إيثار بعض الورثة بالعين، إذ للناس أغراض في الأعيان.
لا يجوزNot stated in the sources
Not stated in the sources
د - الْمُحَابَاةُ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ ٥ - الْمُحَابَاةُ كَمَا تَكُونُ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ تَكُونُ فِي عَيْنِهِ حَتَّى لَوْ تَمَّ بَيْعُهُ بِمِثْل الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَذَلِكَ مِثْل أَنْ يَخْتَارَ الْبَائِعُ الْمَرِيضُ أَفَضْل مَا عِنْدَهُ مِنْ عَقَارٍ أَوْ مَنْقُولٍ، كَتُحْفَةٍ نَادِرَةٍ، فَيَبِيعُهُ لِوَارِثِهِ بِمِثْل الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ. وَهَذِهِ لاَ تَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةِ، لأَِنَّ الْمَرِيضَ مَمْنُوعٌ مِنْ إِيثَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِالْعَيْنِ، لأَِنَّ النَّاسَ لَهُمْ أَغْرَاضٌ فِي الْعَيْنِ فَلاَ يَمْلِكُ إِيثَارَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِهَا. وَتَجُوزُ إِنْ كَانَ صَحِيحًا، أَوْ مَرِيضًا وَبَاعَهَا لأَِجْنَبِيٍّ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «محاباة» vol. 36 p. 160
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.