الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمريض أن يبيع لوارثه أفضل ما عنده من عين بمثل الثمن أو أكثر؟
بيع المريض لوارثه أفضل ما عنده من عين بمثل الثمن أو أكثر لا يجوز، لأن المريض ممنوع من إيثار بعض الورثة بالعين، إذ للناس أغراض في الأعيان.
لا يجوزبيع المريض لوارثه أفضل ما عنده من عين بمثل الثمن أو أكثر لا يجوز، لأن المريض ممنوع من إيثار بعض الورثة بالعين، إذ للناس أغراض في الأعيان.
لا يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
د - الْمُحَابَاةُ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ ٥ - الْمُحَابَاةُ كَمَا تَكُونُ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ تَكُونُ فِي عَيْنِهِ حَتَّى لَوْ تَمَّ بَيْعُهُ بِمِثْل الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَذَلِكَ مِثْل أَنْ يَخْتَارَ الْبَائِعُ الْمَرِيضُ أَفَضْل مَا عِنْدَهُ مِنْ عَقَارٍ أَوْ مَنْقُولٍ، كَتُحْفَةٍ نَادِرَةٍ، فَيَبِيعُهُ لِوَارِثِهِ بِمِثْل الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ. وَهَذِهِ لاَ تَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةِ، لأَِنَّ الْمَرِيضَ مَمْنُوعٌ مِنْ إِيثَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِالْعَيْنِ، لأَِنَّ النَّاسَ لَهُمْ أَغْرَاضٌ فِي الْعَيْنِ فَلاَ يَمْلِكُ إِيثَارَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِهَا. وَتَجُوزُ إِنْ كَانَ صَحِيحًا، أَوْ مَرِيضًا وَبَاعَهَا لأَِجْنَبِيٍّ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.