Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استيلاء الحربي على مال مسلم من حربي

In 1 comparative book4 schools

هل يملك الحربي مال المسلم الذي استولى عليه من حربي آخر بسرقة أو غصب إذا أسلم وأحرزه في دار الإسلام؟

Each school’s answer

Hanafi

مال المسلم الذي استولى عليه حربي من حربي آخر بسرقة أو اغتصاب ثم أسلم وهو في يده يكون له، لأنه استولى عليه حال كفره فأشبه ما استولى عليه بقهره للمسلمين

يملكه
Maliki

مال المسلم الذي استولى عليه حربي من حربي آخر بسرقة أو اغتصاب ثم أسلم وهو في يده يكون له، لأنه استولى عليه حال كفره فأشبه ما استولى عليه بقهره للمسلمين

يملكه
Shafi'i

مال المسلم الذي استولى عليه حربي من حربي آخر بسرقة أو اغتصاب ثم أسلم وهو في يده يكون له، لأنه استولى عليه حال كفره فأشبه ما استولى عليه بقهره للمسلمين

يملكه
Hanbali

مال المسلم الذي استولى عليه حربي من حربي آخر بسرقة أو اغتصاب ثم أسلم وهو في يده روايتان: يكون له، أو صاحبه أحق به بالقيمة، الرواية الثانية عن أحمد: صاحبه أحق به بالقيمة

روايتان

The texts

١٨ - وَإِذَا اسْتَوْلَى الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ عَلَى مَال مُسْلِمٍ بِطَرِيقِ السَّرِقَةِ، أَوْ الاِغْتِصَابِ مِنْ حَرْبِيٍّ آخَرَ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَدَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ وَهُوَ فِي يَدِهِ، فَهُوَ لَهُ أَيْضًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ حَال كُفْرِهِ فَأَشْبَهَ مَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ بِقَهْرِهِ لِلْمُسْلِمِينَ. وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّ صَاحِبَهُ أَحَقُّ بِهِ بِالْقِيمَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استيلاء» vol. 4 p. 162

From the schools’ own books

Hanafi

يملكه

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 127

وَإِنْ أَحْرَزُوهُمْ بِالدَّارِ وَاخْتُلِفَ فِيمَا إذَا دَخَلُوا دَارَ الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْلَوْا عَلَى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَحْرَزُوهَا بِدَارِ الْحَرْبِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا: يَمْلِكُونَهَا حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُسْتَوْلَى عَلَيْهِ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْحَرْبِيُّ، أَوْ بَاعَهُ، أَوْ كَاتَبَهُ، أَوْ دَبَّرَهُ، أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتَوْلَدَهَا جَازَ ذَلِكَ خَاصَّةً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ : لَا يَمْلِكُونَهَا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُمْ اسْتَوْلَوْا عَلَى مَالٍ مَعْصُومٍ، وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالٍ مَعْصُومٍ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ كَاسْتِيلَاءِ الْمُسْلِمِ عَلَى مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَاسْتِيلَائِهِمْ عَلَى الرِّقَابِ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ عِصْمَةَ مَالِ الْمُسْلِمِ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّهِمْ؛

Maliki

يملكه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يملكه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.