فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استيلاء الحربي على مال مسلم من حربي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يملك الحربي مال المسلم الذي استولى عليه من حربي آخر بسرقة أو غصب إذا أسلم وأحرزه في دار الإسلام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مال المسلم الذي استولى عليه حربي من حربي آخر بسرقة أو اغتصاب ثم أسلم وهو في يده يكون له، لأنه استولى عليه حال كفره فأشبه ما استولى عليه بقهره للمسلمين

يملكه
المالكية

مال المسلم الذي استولى عليه حربي من حربي آخر بسرقة أو اغتصاب ثم أسلم وهو في يده يكون له، لأنه استولى عليه حال كفره فأشبه ما استولى عليه بقهره للمسلمين

يملكه
الشافعية

مال المسلم الذي استولى عليه حربي من حربي آخر بسرقة أو اغتصاب ثم أسلم وهو في يده يكون له، لأنه استولى عليه حال كفره فأشبه ما استولى عليه بقهره للمسلمين

يملكه
الحنابلة

مال المسلم الذي استولى عليه حربي من حربي آخر بسرقة أو اغتصاب ثم أسلم وهو في يده روايتان: يكون له، أو صاحبه أحق به بالقيمة، الرواية الثانية عن أحمد: صاحبه أحق به بالقيمة

روايتان

نص المسألة

١٨ - وَإِذَا اسْتَوْلَى الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ عَلَى مَال مُسْلِمٍ بِطَرِيقِ السَّرِقَةِ، أَوْ الاِغْتِصَابِ مِنْ حَرْبِيٍّ آخَرَ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَدَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ وَهُوَ فِي يَدِهِ، فَهُوَ لَهُ أَيْضًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ حَال كُفْرِهِ فَأَشْبَهَ مَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ بِقَهْرِهِ لِلْمُسْلِمِينَ. وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّ صَاحِبَهُ أَحَقُّ بِهِ بِالْقِيمَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استيلاء» ج ٤ ص ١٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يملكه

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ١٢٧

وَإِنْ أَحْرَزُوهُمْ بِالدَّارِ وَاخْتُلِفَ فِيمَا إذَا دَخَلُوا دَارَ الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْلَوْا عَلَى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَحْرَزُوهَا بِدَارِ الْحَرْبِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا: يَمْلِكُونَهَا حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُسْتَوْلَى عَلَيْهِ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْحَرْبِيُّ، أَوْ بَاعَهُ، أَوْ كَاتَبَهُ، أَوْ دَبَّرَهُ، أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتَوْلَدَهَا جَازَ ذَلِكَ خَاصَّةً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ : لَا يَمْلِكُونَهَا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُمْ اسْتَوْلَوْا عَلَى مَالٍ مَعْصُومٍ، وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالٍ مَعْصُومٍ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ كَاسْتِيلَاءِ الْمُسْلِمِ عَلَى مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَاسْتِيلَائِهِمْ عَلَى الرِّقَابِ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ عِصْمَةَ مَالِ الْمُسْلِمِ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّهِمْ؛

المالكية

يملكه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يملكه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.