Disputed masa’il النفقات والحضانة محرم
Hanafi
التفريق في البيع بين الصغير غير البالغ وذي رحمه المحرم منه لا يجوز ، لا يفرق في البيع بين صغير غير بالغ وذي رحم محرم منه
منع Maliki
التفريق في البيع بين الصغير غير البالغ وذي رحمه المحرم منه يُمنع في التفريق بين الأم وولدها فقط ، خصّوا المنع بالتفريق بين الأم وولدها
منع في الأم وولدها Shafi'i
التفريق في البيع بين الصغير غير البالغ وذي رحمه المحرم منه يُمنع إذا كان فيه تفريق بين الوالدين والمولودين وإن سفلوا ، المنع متعلق بالتفريق بين الوالدين والمولودين وإن سفلوا
منع في الأصول والفروع Hanbali
التفريق في البيع بين الصغير غير البالغ وذي رحمه المحرم منه لا يجوز ، لا يفرق في البيع بين صغير غير بالغ وذي رحم محرم منه
منع
The texts
أ - التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمَحَارِمِ فِي الْبَيْعِ: ١٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُفَرَّقُ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ صَغِيرٍ غَيْرِ بَالِغٍ وَذِي رَحَمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَخَصَّ الْمَالِكِيَّةُ الْمَنْعَ مِنَ الْبَيْعِ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الأُْمِّ وَوَلَدِهَا خَاصَّةً. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى الْمَنْعِ مِنَ الْبَيْعِ إِذَا كَانَ فِيهِ تَفْرِيقٌ بَيْنَ الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ وَإِنْ سَفَلُوا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رِقٌّ ف ٣٩) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «محرم» vol. 36 p. 207
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «الفتاوى الهندية» vol. 3 p. 216
التَّفْرِيقُ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَبَيْنَ الصَّغِيرَيْنِ مِنْ الْمَحَارِمِ بِالرَّحِمِ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهِمَا مَكْرُوهٌ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ فِي الْحُكْمِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا لَهُ وَالْآخَرُ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ لِعَبْدِهِ أَوْ لِمَكَاتِبِهِ لَا يُكْرَهُ وَلَوْ كَانَ كِلَاهُمَا لَهُ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ يُكْرَهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i منع في الأصول والفروع
Its place in «تحفة المحتاج» vol. 4 p. 319
وَعَلَى مُقَابِلِهِ الَّذِي انْتَصَرَ لَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ بَحَثَ جَمْعٌ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بِالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِلْفَرْعِ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ بِخِلَافِهِ فِي الرُّجُوعِ فِي الْقَرْضِ وَاللُّقَطَةِ وَكَالْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِهَا الْأَبُ وَالْجَدَّةُ لِأُمٍّ أَوْ أَبٍ وَإِنْ عَلَيَا لَا الْجَدُّ لِلْأُمِّ كَسَائِرِ الْمَحَارِمِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ جَمْعٌ وَالْأَوْجَهُ قَوْلُ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ كَالْجَدِّ لِلْأَبِ لِعَدِّهِمْ لَهُ مِنْ الْأُصُولِ فِي الْإِعْفَافِ وَالْإِنْفَاقِ وَالْعِتْقِ وَغَيْرِهَا وَإِذَا اجْتَمَعَ أَبٌ وَأُمٌّ حَرُمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَحَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَوْ أَبٌ وَجَدَّةٌ فَهُمَا سَوَاءٌ فَيُبَاعُ مَعَ أَيِّهِمَا كَانَ وَلَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا وَقَدْ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ لِلضَّرُورَةِ كَأَنْ مَلَكَ كَافِرٌ صَغِيرًا وَأَبَوَيْهِ فَأَسْلَمَ الْأَبُ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهُ وَيُبَاعَانِ دُونَهَا وَإِنْ مَاتَ ال
Its place in the school’s books is not linked yet.
سفر المرأة لغير الفرض اشتراط المحرمية في الحاضن الذكر