Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التفريق بين المحارم في البيع

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز في البيع التفريق بين الصغير وذي رحمه المحرم منه؟

Each school’s answer

Hanafi

التفريق في البيع بين الصغير غير البالغ وذي رحمه المحرم منه لا يجوز، لا يفرق في البيع بين صغير غير بالغ وذي رحم محرم منه

منع
Maliki

التفريق في البيع بين الصغير غير البالغ وذي رحمه المحرم منه يُمنع في التفريق بين الأم وولدها فقط، خصّوا المنع بالتفريق بين الأم وولدها

منع في الأم وولدها
Shafi'i

التفريق في البيع بين الصغير غير البالغ وذي رحمه المحرم منه يُمنع إذا كان فيه تفريق بين الوالدين والمولودين وإن سفلوا، المنع متعلق بالتفريق بين الوالدين والمولودين وإن سفلوا

منع في الأصول والفروع
Hanbali

التفريق في البيع بين الصغير غير البالغ وذي رحمه المحرم منه لا يجوز، لا يفرق في البيع بين صغير غير بالغ وذي رحم محرم منه

منع

The texts

أ - التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمَحَارِمِ فِي الْبَيْعِ: ١٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُفَرَّقُ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ صَغِيرٍ غَيْرِ بَالِغٍ وَذِي رَحَمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَخَصَّ الْمَالِكِيَّةُ الْمَنْعَ مِنَ الْبَيْعِ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الأُْمِّ وَوَلَدِهَا خَاصَّةً. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى الْمَنْعِ مِنَ الْبَيْعِ إِذَا كَانَ فِيهِ تَفْرِيقٌ بَيْنَ الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ وَإِنْ سَفَلُوا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رِقٌّ ف ٣٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «محرم» vol. 36 p. 207

From the schools’ own books

Hanafi

منع

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 3 p. 216

التَّفْرِيقُ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَبَيْنَ الصَّغِيرَيْنِ مِنْ الْمَحَارِمِ بِالرَّحِمِ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهِمَا مَكْرُوهٌ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ فِي الْحُكْمِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا لَهُ وَالْآخَرُ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ لِعَبْدِهِ أَوْ لِمَكَاتِبِهِ لَا يُكْرَهُ وَلَوْ كَانَ كِلَاهُمَا لَهُ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ يُكْرَهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ

Maliki

منع في الأم وولدها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

منع في الأصول والفروع

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 4 p. 319

وَعَلَى مُقَابِلِهِ الَّذِي انْتَصَرَ لَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ بَحَثَ جَمْعٌ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بِالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِلْفَرْعِ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ بِخِلَافِهِ فِي الرُّجُوعِ فِي الْقَرْضِ وَاللُّقَطَةِ وَكَالْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِهَا الْأَبُ وَالْجَدَّةُ لِأُمٍّ أَوْ أَبٍ وَإِنْ عَلَيَا لَا الْجَدُّ لِلْأُمِّ كَسَائِرِ الْمَحَارِمِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ جَمْعٌ وَالْأَوْجَهُ قَوْلُ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ كَالْجَدِّ لِلْأَبِ لِعَدِّهِمْ لَهُ مِنْ الْأُصُولِ فِي الْإِعْفَافِ وَالْإِنْفَاقِ وَالْعِتْقِ وَغَيْرِهَا وَإِذَا اجْتَمَعَ أَبٌ وَأُمٌّ حَرُمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَحَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَوْ أَبٌ وَجَدَّةٌ فَهُمَا سَوَاءٌ فَيُبَاعُ مَعَ أَيِّهِمَا كَانَ وَلَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا وَقَدْ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ لِلضَّرُورَةِ كَأَنْ مَلَكَ كَافِرٌ صَغِيرًا وَأَبَوَيْهِ فَأَسْلَمَ الْأَبُ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهُ وَيُبَاعَانِ دُونَهَا وَإِنْ مَاتَ ال

Hanbali

منع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.