Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجمع بين المحارم في النكاح

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل يحرم الجمع في النكاح بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا لم تحل له الأخرى؟

Each school’s answer

Hanafi

الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرًا لم تحل للأخرى، كالمرأة وعمتها أو خالتها أو أختها حرام بالعقد وبملك اليمين، لقوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين»، ولنهي النبي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها

حرام
Maliki

الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرًا لم تحل للأخرى، كالمرأة وعمتها أو خالتها أو أختها حرام بالعقد وبملك اليمين، لقوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين»، ولنهي النبي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها

حرام
Shafi'i

الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرًا لم تحل للأخرى، كالمرأة وعمتها أو خالتها أو أختها حرام بالعقد وبملك اليمين، لقوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين»، ولنهي النبي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها

حرام
Hanbali

الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرًا لم تحل للأخرى، كالمرأة وعمتها أو خالتها أو أختها حرام بالعقد وبملك اليمين، لقوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين»، ولنهي النبي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها

حرام

The texts

الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَحَارِمِ فِي النِّكَاحِ: ١٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَحَارِمِ فِي النِّكَاحِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِالْعَقْدِ أَوْ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، فَلاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدٍ، أَوْ أُمَّتَيْنِ فِي وَطْءٍ لَوْ فَرَضَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا ذَكَرًا لَمْ تَحِل لِلأُْخْرَى، كَالْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا (١) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُْخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} (٢) وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا (٣) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاحٌ، وَمُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «محرم» vol. 36 p. 208

From the schools’ own books

Hanafi

حرام

Its place in«الدر المختار» vol. 3 p. 38

(عَلَى نَفْسِ اللَّمْسِ وَالتَّقْبِيلِ) وَالنَّظَرِ إلَى ذَكَرِهِ أَوْ فَرْجِهَا (عَنْ شَهْوَةٍ فِي الْمُخْتَارِ) تَجْنِيسٌ لِأَنَّ الشَّهْوَةَ مِمَّا يُوقَفُ عَلَيْهَا فِي الْجُمْلَةِ بِانْتِشَارٍ أَوْ آثَارٍ. (وَ) حَرُمَ (الْجَمْعُ) بَيْنَ الْمَحَارِمِ (نِكَاحًا) أَيْ عَقْدًا صَحِيحًا (وَعِدَّةً وَلَوْ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ، وَ) حَرُمَ الْجَمْعُ (وَطْءٍ بِمِلْكِ يَمِينٍ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ أَيَّتُهُمَا فُرِضَتْ ذَكَرًا لَمْ تَحِلَّ لِلْأُخْرَى) أَبَدًا لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا» وَهُوَ مَشْهُورٌ يَصْلُحُ مُخَصِّصًا لِلْكِتَابِ

Maliki

حرام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

حرام

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 7 p. 307

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُحَرَّمُ جَمْعُ الْمَرْأَةِ إلَخْ) صَرَّحَ الْقُرْطُبِيُّ بِأَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ سَائِرِ الْمَحَارِمِ فِي الْجَنَّةِ إلَّا الْأُمَّ وَالْبِنْتَ اهـ ع ش

Hanbali

حرام

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.