فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجمع بين المحارم في النكاح

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يحرم الجمع في النكاح بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا لم تحل له الأخرى؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرًا لم تحل للأخرى، كالمرأة وعمتها أو خالتها أو أختها حرام بالعقد وبملك اليمين، لقوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين»، ولنهي النبي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها

حرام
المالكية

الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرًا لم تحل للأخرى، كالمرأة وعمتها أو خالتها أو أختها حرام بالعقد وبملك اليمين، لقوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين»، ولنهي النبي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها

حرام
الشافعية

الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرًا لم تحل للأخرى، كالمرأة وعمتها أو خالتها أو أختها حرام بالعقد وبملك اليمين، لقوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين»، ولنهي النبي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها

حرام
الحنابلة

الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرًا لم تحل للأخرى، كالمرأة وعمتها أو خالتها أو أختها حرام بالعقد وبملك اليمين، لقوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين»، ولنهي النبي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها

حرام

نص المسألة

الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَحَارِمِ فِي النِّكَاحِ: ١٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَحَارِمِ فِي النِّكَاحِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِالْعَقْدِ أَوْ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، فَلاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدٍ، أَوْ أُمَّتَيْنِ فِي وَطْءٍ لَوْ فَرَضَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا ذَكَرًا لَمْ تَحِل لِلأُْخْرَى، كَالْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا (١) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُْخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} (٢) وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا (٣) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاحٌ، وَمُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «محرم» ج ٣٦ ص ٢٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

موضعها في«الدر المختار» ج ٣ ص ٣٨

(عَلَى نَفْسِ اللَّمْسِ وَالتَّقْبِيلِ) وَالنَّظَرِ إلَى ذَكَرِهِ أَوْ فَرْجِهَا (عَنْ شَهْوَةٍ فِي الْمُخْتَارِ) تَجْنِيسٌ لِأَنَّ الشَّهْوَةَ مِمَّا يُوقَفُ عَلَيْهَا فِي الْجُمْلَةِ بِانْتِشَارٍ أَوْ آثَارٍ. (وَ) حَرُمَ (الْجَمْعُ) بَيْنَ الْمَحَارِمِ (نِكَاحًا) أَيْ عَقْدًا صَحِيحًا (وَعِدَّةً وَلَوْ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ، وَ) حَرُمَ الْجَمْعُ (وَطْءٍ بِمِلْكِ يَمِينٍ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ أَيَّتُهُمَا فُرِضَتْ ذَكَرًا لَمْ تَحِلَّ لِلْأُخْرَى) أَبَدًا لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا» وَهُوَ مَشْهُورٌ يَصْلُحُ مُخَصِّصًا لِلْكِتَابِ

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٧ ص ٣٠٧

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُحَرَّمُ جَمْعُ الْمَرْأَةِ إلَخْ) صَرَّحَ الْقُرْطُبِيُّ بِأَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ سَائِرِ الْمَحَارِمِ فِي الْجَنَّةِ إلَّا الْأُمَّ وَالْبِنْتَ اهـ ع ش

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.