هل يحرم الجمع في النكاح بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا لم تحل له الأخرى؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرًا لم تحل للأخرى، كالمرأة وعمتها أو خالتها أو أختهاحرام بالعقد وبملك اليمين، لقوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين»، ولنهي النبي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها
حرام
المالكية
الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرًا لم تحل للأخرى، كالمرأة وعمتها أو خالتها أو أختهاحرام بالعقد وبملك اليمين، لقوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين»، ولنهي النبي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها
حرام
الشافعية
الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرًا لم تحل للأخرى، كالمرأة وعمتها أو خالتها أو أختهاحرام بالعقد وبملك اليمين، لقوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين»، ولنهي النبي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها
حرام
الحنابلة
الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرًا لم تحل للأخرى، كالمرأة وعمتها أو خالتها أو أختهاحرام بالعقد وبملك اليمين، لقوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين»، ولنهي النبي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها