هل يُقطع السارق إذا كان محرماً غير ذي رحم كالأخ من الرضاعة؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
السارق المحرم غير الرحم كالأخ من الرضاعيجب إقامة الحد عليه عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا يُقطع، في المذهب قولان: أبو حنيفة ومحمد بالقطع، وأبو يوسف بعدمه
قولان
Maliki
السارق المحرم غير الرحم كالأخ من الرضاعيُقطع، إذ لا فرق بين الأقارب وغيرهم، إلا أن يكون أصلاً للمسروق منه
يُقطع
Shafi'i
السارق المحرم غير الرحم كالأخ من الرضاعيُقطع، إذ لا فرق بين الأقارب وغيرهم، إلا أن يكون أصلاً للمسروق منه
يُقطع
Hanbali
السارق المحرم غير الرحم كالأخ من الرضاعيُقطع، إذ لا فرق بين الأقارب وغيرهم، إلا أن يكون أصلاً للمسروق منه