Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قطع السارق المحرم من الرضاع

In 1 comparative book4 schools

هل يُقطع السارق إذا كان محرماً غير ذي رحم كالأخ من الرضاعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

السارق المحرم غير الرحم كالأخ من الرضاع يجب إقامة الحد عليه عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا يُقطع، في المذهب قولان: أبو حنيفة ومحمد بالقطع، وأبو يوسف بعدمه

قولان
Maliki

السارق المحرم غير الرحم كالأخ من الرضاع يُقطع، إذ لا فرق بين الأقارب وغيرهم، إلا أن يكون أصلاً للمسروق منه

يُقطع
Shafi'i

السارق المحرم غير الرحم كالأخ من الرضاع يُقطع، إذ لا فرق بين الأقارب وغيرهم، إلا أن يكون أصلاً للمسروق منه

يُقطع
Hanbali

السارق المحرم غير الرحم كالأخ من الرضاع يُقطع، إذ لا فرق بين الأقارب وغيرهم، إلا أن يكون أصلاً للمسروق منه

يُقطع

The texts

قَطْعُ الْمَحْرَمِ بِالسَّرِقَةِ: ٢٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى السَّارِقِ إِذَا كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ، أَصْلاً كَانَ أَوْ فَرْعًا أَوْ غَيْرَهُمَا كَالْعَمِّ وَالْخَال. أَمَّا الْمَحْرَمُ غَيْرُ الرَّحِمِ كَالأَْخِ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَدْ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى وُجُوبِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى السَّارِقِ، وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ إِلَى عَدَمِ الْقَطْعِ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي إِقَامَةِ حَدِّ السَّرِقَةِ بَيْنَ الأَْقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ السَّارِقُ أَصْلاً لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ كَالأَْبِ وَالْجَدِّ. فَإِنْ كَانَ السَّارِقُ فَرْعًا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ فَلاَ يُقْطَعُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَيُقْطَعُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف ١٥) . مُحَرَّمَ انْظُرِ: الأَْشْهُرَ الْحُرُمَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «محرم» vol. 36 p. 208

From the schools’ own books

Hanafi

قولان

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 75

بِخِلَافِ الْأُخْتِ مِنْ الرَّضَاعِ، وَلَهُمَا أَنَّ الثَّابِتَ بِالرَّضَاعِ لَيْسَ إلَّا الْحُرْمَةُ الْمُؤَبَّدَةُ، وَأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ وُجُوبَ الْقَطْعِ كَمَا لَوْ سَرَقَ مِنْ أُمِّ مَوْطُوءَتِهِ؛ وَلِهَذَا يُقْطَعُ فِي الْأُخْتِ مِنْ الرَّضَاعِ وَلَوْ سَرَقَ مِنْ امْرَأَةِ أَبِيهِ، أَوْ مِنْ زَوْجِ أُمِّهِ، أَوْ مِنْ حَلِيلَةِ ابْنِهِ، أَوْ مِنْ ابْنِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِنْتِهَا، أَوْ أُمِّهَا يُنْظَرُ إنْ سَرَقَ مَالَهُمْ مِنْ مَنْزِلِ مَنْ يُضَافُ السَّارِقُ إلَيْهِ مِنْ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ، وَابْنِهِ، وَامْرَأَتِهِ لَا يُقْطَعُ بِلَا خِلَافٍ؛

Maliki

يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.