Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم الرهن إذا شرط المرتهن كون المرهون مبيعًا له عند حلول الدين؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
شرط كون المرهون مبيعًا للمرتهن عند حلول الدين يُفسد الرهن والبيع معًا، فسد الرهن لتأقيته، وفسد البيع لتعليقه؛ والمرهون أمانة قبل الحلول ومضمون بعده
فاسدشرط كون المرهون مبيعًا للمرتهن عند حلول الدين لا يصح البيع، لحديث «لا يغلق الرهن من صاحبه»، ولأنه بيع معلق على شرط
لا يصحج - فِي الرَّهْنِ: ٩ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ شَرَطَ الْمُرْتَهِنُ كَوْنَ الْمَرْهُونِ مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ حُلُول الدَّيْنِ فَسَدَ الرَّهْنُ لِتَأْقِيتِهِ وَفَسَدَ الْبَيْعُ لِتَعْلِيقِهِ، وَالْمَرْهُونُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَبْل الْمَحَل - أَيْ وَقْتَ الْحُلُول - أَمَانَةٌ، لأَِنَّهُ مَقْبُوضٌ بِحُكْمِ الرَّهْنِ الْفَاسِدِ، وَبَعْدَهُ مَضْمُونٌ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ (٣) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ إِنْ رَهَنَ شَيْئًا وَاتَّفَقَ مَعَ الْمُرْتَهَنِ أَنَّهُ إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي مَحِلِّهِ - أَيْ حُلُول أَجَلِهِ - وَإِلاَّ فَالرَّهْنُ لِلْمُرْتَهِنِ لِحَدِيثِ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ. . . (١) . وَلأَِنَّهُ بَيْعٌ مُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطٍ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «محل» vol. 36 p. 237
ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«نهاية المحتاج» vol. 4 p. 283
(وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْمَرْهُونِ مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ الْمَحَلِّ فَسَدَا) أَيْ الرَّهْنُ لِتَأْقِيتِهِ وَالْبَيْعُ لِتَعْلِيقِهِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.