Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط بيع المرهون عند الحلول

In 2 comparative books2 schools

ما حكم الرهن إذا شرط المرتهن كون المرهون مبيعًا له عند حلول الدين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

شرط كون المرهون مبيعًا للمرتهن عند حلول الدين يُفسد الرهن والبيع معًا، فسد الرهن لتأقيته، وفسد البيع لتعليقه؛ والمرهون أمانة قبل الحلول ومضمون بعده

فاسد
Hanbali

شرط كون المرهون مبيعًا للمرتهن عند حلول الدين لا يصح البيع، لحديث «لا يغلق الرهن من صاحبه»، ولأنه بيع معلق على شرط

لا يصح

The texts

ج - فِي الرَّهْنِ: ٩ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ شَرَطَ الْمُرْتَهِنُ كَوْنَ الْمَرْهُونِ مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ حُلُول الدَّيْنِ فَسَدَ الرَّهْنُ لِتَأْقِيتِهِ وَفَسَدَ الْبَيْعُ لِتَعْلِيقِهِ، وَالْمَرْهُونُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَبْل الْمَحَل - أَيْ وَقْتَ الْحُلُول - أَمَانَةٌ، لأَِنَّهُ مَقْبُوضٌ بِحُكْمِ الرَّهْنِ الْفَاسِدِ، وَبَعْدَهُ مَضْمُونٌ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ (٣) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ إِنْ رَهَنَ شَيْئًا وَاتَّفَقَ مَعَ الْمُرْتَهَنِ أَنَّهُ إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي مَحِلِّهِ - أَيْ حُلُول أَجَلِهِ - وَإِلاَّ فَالرَّهْنُ لِلْمُرْتَهِنِ لِحَدِيثِ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ. . . (١) . وَلأَِنَّهُ بَيْعٌ مُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «محل» vol. 36 p. 237

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

فاسد

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 4 p. 283

(وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْمَرْهُونِ مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ الْمَحَلِّ فَسَدَا) أَيْ الرَّهْنُ لِتَأْقِيتِهِ وَالْبَيْعُ لِتَعْلِيقِهِ

Hanbali

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.