Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يكون المرهون أمانة أم مضمونًا إذا شُرط كونه مبيعًا للمرتهن عند الحلول؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
حكم المرهون في يد المرتهن عند شرط كونه مبيعًا له عند الحلول أمانة قبل الحلول، ومضمون بعده، قبله مقبوض بحكم الرهن الفاسد، وبعده بحكم الشراء الفاسد
أمانة ثم ضمانNot stated in the sources
ج - فِي الرَّهْنِ: ٩ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ شَرَطَ الْمُرْتَهِنُ كَوْنَ الْمَرْهُونِ مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ حُلُول الدَّيْنِ فَسَدَ الرَّهْنُ لِتَأْقِيتِهِ وَفَسَدَ الْبَيْعُ لِتَعْلِيقِهِ، وَالْمَرْهُونُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَبْل الْمَحَل - أَيْ وَقْتَ الْحُلُول - أَمَانَةٌ، لأَِنَّهُ مَقْبُوضٌ بِحُكْمِ الرَّهْنِ الْفَاسِدِ، وَبَعْدَهُ مَضْمُونٌ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ (٣) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ إِنْ رَهَنَ شَيْئًا وَاتَّفَقَ مَعَ الْمُرْتَهَنِ أَنَّهُ إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي مَحِلِّهِ - أَيْ حُلُول أَجَلِهِ - وَإِلاَّ فَالرَّهْنُ لِلْمُرْتَهِنِ لِحَدِيثِ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ. . . (١) . وَلأَِنَّهُ بَيْعٌ مُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطٍ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «محل» vol. 36 p. 237
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«نهاية المحتاج» vol. 4 p. 283
(وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْمَرْهُونِ مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ الْمَحَلِّ فَسَدَا) أَيْ الرَّهْنُ لِتَأْقِيتِهِ وَالْبَيْعُ لِتَعْلِيقِهِ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.