Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حيل القرض والإبراء والتواهب في الربا

In 1 comparative book2 schools

هل تجوز حيلة أن يقرض كل من المتعاقدين صاحبه ويبرئه، أو أن يتواهبا، للتوصل إلى التفاضل في الربوي؟

Each school’s answer

Hanafi

حيلة الإقراض مع الإبراء أو التواهب بين المتعاقدين في الربوي جائزة إن لم يشترط فعل الآخر، ومكروهة إن نواه، كل شرط أفسد التصريح به العقد كُره إذا نواه.

جائز مع الكراهة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

حيلة الإقراض مع الإبراء أو التواهب بين المتعاقدين في الربوي جائزة إن لم يشترط فعل الآخر، ومكروهة إن نواه، كل شرط أفسد التصريح به العقد كُره إذا نواه.

جائز مع الكراهة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الْحِيلَةُ فِي الرِّبَا وَالصَّرْفِ ٢٠ - مِنَ الْحِيَل فِي الْبَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِجَنْسِهِ مُتَفَاضِلاً كَبَيْعِ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ مُتَفَاضِلاً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ: أَنْ يَبِيعَ الذَّهَبَ مِنْ صَاحِبِهِ بِدَرَاهِمَ أَوْ عَرْضٍ وَيَشْتَرِي بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِالْعَرْضِ الذَّهَبَ بَعْدَ التَّقَابُضِ فَيَجُوزُ وَلَوِ اتَّخَذَهُ عَادَةً قِيَاسًا بِمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِل خَيْبَرَ أَنْ يَبِيعَ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا جَنِيبًا (١) . أَوْ أَنْ يَقْرِضَ كُلٌّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَيُبْرِئَهُ أَوْ أَنْ يَتَوَاهَبَا فَهَذِهِ الْحِيَل كُلُّهَا جَائِزَةٌ - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ فِي بَيْعِهِ وَإِقْرَاضِهِ وَهِبَتِهِ مَا يَفْعَلُهُ الآْخَرُ وَلَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ إِذَا نَوَيَا ذَلِكَ لأَِنَّ كُل شَرْطٍ أَفْسَدَ التَّصْرِيحُ بِهِ الْعَقْدَ إِذَا نَوَاهُ كُرِهَ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ يُطَلِّقَهَا لَمْ يَنْعَقِدْ وَبِقَصْدِ ذَلِكَ كُرِهَ. ثُمَّ هَذِهِ الطُّرُقُ لَيْسَتْ حِيَلاً فِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِجَنْسِهِ مُتَفَاضِلاً لأَِنَّهُ حَرَامٌ بَل حِيَلٌ فِي تَمْلِيكِهِ لِتَحْصِيل ذَلِكَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مخارج الحيل» vol. 36 p. 248

From the schools’ own books

Hanafi

جائز مع الكراهة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

جائز مع الكراهة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.