Hanafi
خلاف الأولىIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تصح الأضحية بالمدابرة ونحوها مما قُطع أو شُق أو خُرق من أذنها؟
الأضحية بالمدابرة ونحوها يُندب تركها، أي يُندب اختيار غير المدابرة
خلاف الأولىالأضحية بالمدابرة ونحوها يُندب تركها، أي يُندب اختيار غير المدابرة
خلاف الأولىNot stated in the sources
الأضحية بالمدابرة ونحوها مكروهة كراهة تنزيه وتجزئ، لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق، ولا خلاف في الإجزاء بها عند القاضي
مكروهة وتجزئالْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٥ - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الأُْضْحِيَّةِ: نُدِبَ غَيْرُ مُدَابَرَةٍ (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ الأُْضْحِيَّةُ بِالْمُدَابَرَةِ وَنَحْوِهَا، كَالْمُقَابَلَةِ وَالْخَرْقَاءِ، وَالشَّرْقَاءِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: أَمَرَنَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُْذُنَ، وَأَنْ لاَ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، وَلاَ مُدَابَرَةٍ، وَلاَ شَرْقَاءَ، وَلاَ خَرْقَاءَ قَال: الْمُقَابَلَةُ: مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا، وَالْمُدَابَرَةُ: مَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِ الأُْذُنِ. وَالشَّرْقَاءُ: الْمَشْقُوقَةُ، وَالْخَرْقَاءُ: الْمَثْقُوبَةُ (٣) . وَقَال الْقَاضِي: الْخَرْقَاءُ الَّتِي انْثَقَبَتْ أُذُنُهَا وَهَذَا نَهْيُ تَنْزِيهٍ، وَيَحْصُل الإِْجْزَاءُ بِهَا، وَلاَ نَعْلَمُ فِيهَا خِلاَفًا، وَلأَِنَّ اشْتِرَاطَ السِّلاَمَةِ مِنْ ذَلِكَ يَشُقُّ إِذْ لاَ يَكَادُ يُوجَدُ سَالِمٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَضُرُّ ثَقْبُ الأُْذُنِ وَلاَ شَقُّهَا وَلاَ خَرْقُهَا فِي الأَْصَحِّ، وَيَضُرُّ الْقَطْعُ عِنْدَهُمْ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مدابرة» vol. 36 p. 270
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الخرشي» vol. 3 p. 38
وَأَمَّا الْعُيُوبُ الَّتِي لَا تُجْزِئُ مَعَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ اجْتِنَابُهَا كَالْمَرَضِ الْبَيِّنِ كَمَا مَرَّ وَمِمَّا يُسْتَحَبُّ أَيْضًا فِي الْأُضْحِيَّةِ أَنْ تَكُونَ سَالِمَةً مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ وَهِيَ كَوْنُهَا غَيْرَ خَرْقَاءَ وَهِيَ الَّتِي فِي أُذُنِهَا خَرْقٌ مُسْتَدِيرٌ وَغَيْرَ شَرْقَاءَ وَهِيَ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ وَغَيْرَ مُقَابِلَةِ وَهِيَ الَّتِي قُطِعَ مِنْ أُذُنِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا وَتُرِكَ مُعَلَّقًا مِنْ قُدَّامَ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ آخَرَ فَهِيَ مُدَابِرَةٌ فَالْمَنْدُوبُ أَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الْعُيُوبِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ فِيهِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ بِالْأَحَدِ الْمُبْهَمُ الدَّائِرُ وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ نَفْيُهُ إلَّا بِانْتِفَاءِ الْجَمِيعِ.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.