Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم الجهر بالتأمين

In 1 comparative book4 schools

هل يُسَنُّ الإسرار بالتأمين أم الجهر به للإمام والمأموم والمنفرد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تأمين الإمام والمأموم والمنفرد يكون سرًّا، لأن التأمين دعاء، والأصل في الأدعية الإسرار.

الإسرار
Maliki

تأمين الإمام والمأموم والمنفرد يكون سرًّا، لأنه دعاء، والمندوب في الدعاء الإسرار.

الإسرار
Shafi'i

تأمين الإمام والمأموم والمنفرد يكون جهرًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين ورفع بها صوته.

الجهر
Hanbali

تأمين الإمام والمأموم والمنفرد يكون جهرًا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتأمين عند تأمين الإمام، فلو لم يجهر لم يُعلَّق عليه.

الجهر

The texts

و تَأْمِينُ الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ: ١٢ - يَقُولُونَهُ سِرًّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَجَهْرًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالإِْسْرَارِ بِأَنَّهُ دُعَاءٌ، وَالأَْصْل فِي الأَْدْعِيَةِ الإِْسْرَارُ، كَالتَّشَهُّدِ. وَاسْتَدَل مَنْ قَال بِالْجَهْرِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: آمِينَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ (٢) ، وَلأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالتَّأْمِينِ عِنْدَ تَأْمِينِ الإِْمَامِ، فَلَوْ لَمْ يَجْهَرْ بِهَا لَمْ يُعَلَّقْ عَلَيْهِ كَحَالَةِ الإِْخْفَاءِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إسرار» vol. 4 p. 172

From the schools’ own books

Hanafi

الإسرار

Its place in«البحر الرائق» p. 331

(قَوْلُهُ وَأَمَّنَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ سِرًّا) لِلْحَدِيثِ «إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَهُوَ يُفِيدُ تَأْمِينَهُمَا لَكِنْ فِي حَقِّ الْإِمَامِ بِالْإِشَارَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسُقْ النَّصَّ لَهُ،

Maliki

الإسرار

Its place in«منح الجليل» p. 259

(وَ) نُدِبَ (إسْرَارُهُمْ) أَيْ الْفَذِّ وَالْإِمَامِ الْمَأْمُومِ (بِهِ) أَيْ التَّأْمِينِ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ وَالْمَنْدُوبُ فِيهِ الْإِسْرَارُ وَالْعَمَلُ

Shafi'i

الجهر

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 3 p. 347

(ثم بعدن الفاحة سنتان أحداهما التمين مع تخفيف الميم ممدودة أو مقصورة وفى جهر الامام به خلاف والا ظهر الجهر وليؤمن المأموم مع تأمين الامام لا قبله ولا بعده) * بينا أن لركن القراءة سنتين لاحقتين فاشتغل بذكرهما حين فرغ من احكام الفاتحة احداها التأمين فيستحب لكل من قرأ الفاتحة خارج الصلاة أو في الصلاة أن يقول عقيب الفراغ آمين ثبت ذلك من رسول الله صلي الله عليه وسلم معنى الكلمة ليكن كذلك وفيها لغتان القصر والمد والميم مخففة في الحالتين وينبغي أن يفصل بينها وبين قوله ولا الضالين بسكتة لطيفة تمييزا بين القرآن وغيره ويستوى في استحبابها الامام والمأموم والمنفرد ويجهر بها الامام والمنفرد في صلاة الجهر تبعا للقراءة وقد روى عن وائل بن حجر (صليت خلف النبي صلى اله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين ت آمين ومدبها صوته)

Hanbali

الجهر

Its place in«الإنصاف» vol. 3 p. 449

المُفْرَداتِ. وعنه، تَرْكُ الجَهْرِ.

فائدة: لو ترَك الإمامُ التَّأْمِينَ، أَتَى به المأْمومُ جَهْرًا؛ ليُذَكِّرَه،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.