فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الجهر بالتأمين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُسَنُّ الإسرار بالتأمين أم الجهر به للإمام والمأموم والمنفرد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تأمين الإمام والمأموم والمنفرد يكون سرًّا، لأن التأمين دعاء، والأصل في الأدعية الإسرار.

الإسرار
المالكية

تأمين الإمام والمأموم والمنفرد يكون سرًّا، لأنه دعاء، والمندوب في الدعاء الإسرار.

الإسرار
الشافعية

تأمين الإمام والمأموم والمنفرد يكون جهرًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين ورفع بها صوته.

الجهر
الحنابلة

تأمين الإمام والمأموم والمنفرد يكون جهرًا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتأمين عند تأمين الإمام، فلو لم يجهر لم يُعلَّق عليه.

الجهر

نص المسألة

و تَأْمِينُ الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ: ١٢ - يَقُولُونَهُ سِرًّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَجَهْرًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالإِْسْرَارِ بِأَنَّهُ دُعَاءٌ، وَالأَْصْل فِي الأَْدْعِيَةِ الإِْسْرَارُ، كَالتَّشَهُّدِ. وَاسْتَدَل مَنْ قَال بِالْجَهْرِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: آمِينَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ (٢) ، وَلأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالتَّأْمِينِ عِنْدَ تَأْمِينِ الإِْمَامِ، فَلَوْ لَمْ يَجْهَرْ بِهَا لَمْ يُعَلَّقْ عَلَيْهِ كَحَالَةِ الإِْخْفَاءِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إسرار» ج ٤ ص ١٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الإسرار

موضعها في«البحر الرائق» ص ٣٣١

(قَوْلُهُ وَأَمَّنَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ سِرًّا) لِلْحَدِيثِ «إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَهُوَ يُفِيدُ تَأْمِينَهُمَا لَكِنْ فِي حَقِّ الْإِمَامِ بِالْإِشَارَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسُقْ النَّصَّ لَهُ،

المالكية

الإسرار

موضعها في«منح الجليل» ص ٢٥٩

(وَ) نُدِبَ (إسْرَارُهُمْ) أَيْ الْفَذِّ وَالْإِمَامِ الْمَأْمُومِ (بِهِ) أَيْ التَّأْمِينِ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ وَالْمَنْدُوبُ فِيهِ الْإِسْرَارُ وَالْعَمَلُ

الشافعية

الجهر

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ٣٤٧

(ثم بعدن الفاحة سنتان أحداهما التمين مع تخفيف الميم ممدودة أو مقصورة وفى جهر الامام به خلاف والا ظهر الجهر وليؤمن المأموم مع تأمين الامام لا قبله ولا بعده) * بينا أن لركن القراءة سنتين لاحقتين فاشتغل بذكرهما حين فرغ من احكام الفاتحة احداها التأمين فيستحب لكل من قرأ الفاتحة خارج الصلاة أو في الصلاة أن يقول عقيب الفراغ آمين ثبت ذلك من رسول الله صلي الله عليه وسلم معنى الكلمة ليكن كذلك وفيها لغتان القصر والمد والميم مخففة في الحالتين وينبغي أن يفصل بينها وبين قوله ولا الضالين بسكتة لطيفة تمييزا بين القرآن وغيره ويستوى في استحبابها الامام والمأموم والمنفرد ويجهر بها الامام والمنفرد في صلاة الجهر تبعا للقراءة وقد روى عن وائل بن حجر (صليت خلف النبي صلى اله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين ت آمين ومدبها صوته)

الحنابلة

الجهر

موضعها في«الإنصاف» ج ٣ ص ٤٤٩

المُفْرَداتِ. وعنه، تَرْكُ الجَهْرِ.

فائدة: لو ترَك الإمامُ التَّأْمِينَ، أَتَى به المأْمومُ جَهْرًا؛ ليُذَكِّرَه،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.