Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أخذ المريضة في الزكاة

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز أن يؤخذ في الزكاة المريضة من مال فيه صحيح وسليم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المأخوذ في الزكاة يكون من وسط المال لا من شراره، فلا تؤخذ المعيبة ولا الهرمة ولا المريضة، ولا يُطلب خيار المال دون رضا المالك.

لا تؤخذ
Maliki

المأخوذ في الزكاة يكون من وسط المال لا من شراره، فلا تؤخذ المعيبة ولا الهرمة ولا المريضة، ولا يُطلب خيار المال دون رضا المالك.

لا تؤخذ
Shafi'i

المأخوذ في الزكاة يكون من وسط المال لا من شراره، فلا تؤخذ المعيبة ولا الهرمة ولا المريضة، ولا يُطلب خيار المال دون رضا المالك.

لا تؤخذ
Hanbali

المأخوذ في الزكاة يكون من وسط المال لا من شراره، فلا تؤخذ المعيبة ولا الهرمة ولا المريضة، ولا يُطلب خيار المال دون رضا المالك.

لا تؤخذ

The texts

أَخْذُ الْمَرِيضَةِ فِي الزَّكَاةِ ٤٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ فِي الزَّكَاةِ مِنْ وَسَطِ مَال الزَّكَاةِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَمْرَيْنِ: الأَْوَّل: أَنْ يَتَجَنَّبَ السَّاعِي طَلَبَ خِيَارِ الْمَال، مَا لَمْ يُخْرِجْهُ الْمَالِكُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ. الأَْمْرُ الثَّانِي: أَنْ لاَ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْ شِرَارِ الْمَال وَمِنْهُ الْمَعِيبَةُ وَالْهَرِمَةُ وَالْمَرِيضَةُ، لَكِنْ إِنْ كَانَتْ كُلُّهَا مَعِيبَةً أَوْ هَرِمَةً أَوْ مَرِيضَةً، فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْوَاجِبِ مِنْهَا، وَقِيل: يُكَلَّفُ شِرَاءَ صَحِيحَةٍ، وَقِيل: يُخْرِجُ صَحِيحَةً مَعَ مُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مرض» vol. 36 p. 372

From the schools’ own books

Hanafi

لا تؤخذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تؤخذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تؤخذ

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 369

فاما أن يكون الصحيح منها قدر الواجب فصاعدا أو كان دونه فان كان قدر الواجب فصاعدا لم يجز اخراج المريضة لما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال:(لا تؤخذ في الزكاة هرمة ولا ذات عوار) فان كانت المريضة ذات عوار فالنص مانع منها والا فهى مبنية عليها وقضية ذلك ان لا تؤخذ المريضة أصلا.

Hanbali

لا تؤخذ

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» p. 391

{وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} . وروى أنس في كتاب الصدقات: «لا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس» . وروى أبو داود عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، لكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره» .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.