فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ المريضة في الزكاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أن يؤخذ في الزكاة المريضة من مال فيه صحيح وسليم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المأخوذ في الزكاة يكون من وسط المال لا من شراره، فلا تؤخذ المعيبة ولا الهرمة ولا المريضة، ولا يُطلب خيار المال دون رضا المالك.

لا تؤخذ
المالكية

المأخوذ في الزكاة يكون من وسط المال لا من شراره، فلا تؤخذ المعيبة ولا الهرمة ولا المريضة، ولا يُطلب خيار المال دون رضا المالك.

لا تؤخذ
الشافعية

المأخوذ في الزكاة يكون من وسط المال لا من شراره، فلا تؤخذ المعيبة ولا الهرمة ولا المريضة، ولا يُطلب خيار المال دون رضا المالك.

لا تؤخذ
الحنابلة

المأخوذ في الزكاة يكون من وسط المال لا من شراره، فلا تؤخذ المعيبة ولا الهرمة ولا المريضة، ولا يُطلب خيار المال دون رضا المالك.

لا تؤخذ

نص المسألة

أَخْذُ الْمَرِيضَةِ فِي الزَّكَاةِ ٤٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ فِي الزَّكَاةِ مِنْ وَسَطِ مَال الزَّكَاةِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَمْرَيْنِ: الأَْوَّل: أَنْ يَتَجَنَّبَ السَّاعِي طَلَبَ خِيَارِ الْمَال، مَا لَمْ يُخْرِجْهُ الْمَالِكُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ. الأَْمْرُ الثَّانِي: أَنْ لاَ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْ شِرَارِ الْمَال وَمِنْهُ الْمَعِيبَةُ وَالْهَرِمَةُ وَالْمَرِيضَةُ، لَكِنْ إِنْ كَانَتْ كُلُّهَا مَعِيبَةً أَوْ هَرِمَةً أَوْ مَرِيضَةً، فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْوَاجِبِ مِنْهَا، وَقِيل: يُكَلَّفُ شِرَاءَ صَحِيحَةٍ، وَقِيل: يُخْرِجُ صَحِيحَةً مَعَ مُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مرض» ج ٣٦ ص ٣٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تؤخذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تؤخذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تؤخذ

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ٣٦٩

فاما أن يكون الصحيح منها قدر الواجب فصاعدا أو كان دونه فان كان قدر الواجب فصاعدا لم يجز اخراج المريضة لما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال:(لا تؤخذ في الزكاة هرمة ولا ذات عوار) فان كانت المريضة ذات عوار فالنص مانع منها والا فهى مبنية عليها وقضية ذلك ان لا تؤخذ المريضة أصلا.

الحنابلة

لا تؤخذ

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ٣٩١

{وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} . وروى أنس في كتاب الصدقات: «لا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس» . وروى أبو داود عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، لكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره» .

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.