Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المزارعة المطلقة عن لفظ الشركة والإجارة

In 1 comparative book1 schools

ما حكم المزارعة التي يكون العمل فيها من جانب والباقي من الآخر إذا أطلق المتعاقدان القول فلم يذكرا لفظ الشركة ولا الإجارة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

المزارعة المطلقة اللفظ التي يكون العمل فيها من جانب والباقي من الآخر المشهور: تحمل على الإجارة فلا تجوز، وقال سحنون: تحمل على الشركة فتجوز، حملها ابن القاسم على الإجارة فمنعها، وحملها سحنون على الشركة فأجازها.

المشهور: لا تجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

صُوَرٌ مِنَ الْمُزَارَعَةِ الصَّحِيحَةِ ٢١ - أَنْ يَكُونَ الْعَمَل مِنْ جَانِبٍ، وَالْبَاقِي كُلُّهُ مِنْ أَرْضٍ وَبَذْرٍ وَمَاشِيَةٍ وَآلاَتٍ وَنَفَقَاتٍ مِنَ الْجَانِبِ الآْخَرِ. وَقَدْ نَصَّ عَلَى صِحَّةِ هَذِهِ الصُّورَةِ الْحَنَفِيَّةُ (٢) ، وَالْمَالِكِيَّةُ (٣) ، وَالْحَنَابِلَةُ (٤) . وَوَجْهُ صِحَّتِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ صَاحِبَ الأَْرْضِ يَصِيرُ مُسْتَأْجِرًا لِلْعَامِل لاَ غَيْرُ، لِيَعْمَل لَهُ فِي أَرْضِهِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنْهَا، الَّذِي هُوَ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَهُوَ الْبَذْرُ. وَيَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ لِصِحَّةِ هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يَنْعَقِدَ بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ، فَإِنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الإِْجَارَةِ لاَ تَصِحُّ لأَِنَّهَا إِجَارَةٌ بِجُزْءٍ مَجْهُولٍ، وَإِنْ أَطْلَقَا الْقَوْل فَقَدْ حَمَلَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى الإِْجَارَةِ فَمَنَعَهَا، وَحَمَلَهَا سَحْنُونٌ عَلَى الشَّرِكَةِ فَأَجَازَهَا، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الأَْوَّل أَيْ: حَمْلُهَا عَلَى الإِْجَارَةِ، فَلاَ تَجُوزُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مزارعة» vol. 37 p. 65

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

المشهور: لا تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.