Hanafi
The sources give no view for it here.
إذا زاد اثنان في المزايدة مبلغًا متماثلًا ولم يزد غيرهما فهل يكونان شريكين في السلعة؟
Not stated in the sources
السلعة إذا زاد اثنان في ثمنها مبلغًا متماثلًا ولم يزد عليهما غيرهما اختلف فيها: ابن القاسم يجعلها مشتركة بينهما، وعيسى يجعلها للأول، قال ابن القاسم: يكونان شريكين فيها؛ وقال عيسى: هي للأول، ولا يُقبل مثل ثمن غيره إلا إذا أعطياه معًا.
قولانNot stated in the sources
Not stated in the sources
زِيَادَةُ اثْنَيْنِ مَبْلَغًا مُتَمَاثِلاً: ١٢ - ذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ زَادَ اثْنَانِ مَبْلَغًا مُتَمَاثِلاً وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا فَإِنَّهُمَا يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي السِّلْعَةِ، وَقَال عِيسَى: هِيَ لِلأَْوَّل، وَلاَ أَرَى لِلصَّائِحِ أَنْ يَقْبَل مِنْ أَحَدٍ مِثْل الثَّمَنِ الَّذِي قَدْ أَعْطَاهُ غَيْرُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا قَدْ أَعْطَيَاهُ فِيهِ دِينَارًا مَعًا فَهُمَا فِيهِ شَرِيكَانِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مزايدة» vol. 37 p. 90
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.