Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تساوي زيادة اثنين في المزايدة

In 1 comparative book1 schools

إذا زاد اثنان في المزايدة مبلغًا متماثلًا ولم يزد غيرهما فهل يكونان شريكين في السلعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

السلعة إذا زاد اثنان في ثمنها مبلغًا متماثلًا ولم يزد عليهما غيرهما اختلف فيها: ابن القاسم يجعلها مشتركة بينهما، وعيسى يجعلها للأول، قال ابن القاسم: يكونان شريكين فيها؛ وقال عيسى: هي للأول، ولا يُقبل مثل ثمن غيره إلا إذا أعطياه معًا.

قولان
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

زِيَادَةُ اثْنَيْنِ مَبْلَغًا مُتَمَاثِلاً: ١٢ - ذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ زَادَ اثْنَانِ مَبْلَغًا مُتَمَاثِلاً وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا فَإِنَّهُمَا يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي السِّلْعَةِ، وَقَال عِيسَى: هِيَ لِلأَْوَّل، وَلاَ أَرَى لِلصَّائِحِ أَنْ يَقْبَل مِنْ أَحَدٍ مِثْل الثَّمَنِ الَّذِي قَدْ أَعْطَاهُ غَيْرُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا قَدْ أَعْطَيَاهُ فِيهِ دِينَارًا مَعًا فَهُمَا فِيهِ شَرِيكَانِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مزايدة» vol. 37 p. 90

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.