فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تساوي زيادة اثنين في المزايدة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

إذا زاد اثنان في المزايدة مبلغًا متماثلًا ولم يزد غيرهما فهل يكونان شريكين في السلعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

السلعة إذا زاد اثنان في ثمنها مبلغًا متماثلًا ولم يزد عليهما غيرهما اختلف فيها: ابن القاسم يجعلها مشتركة بينهما، وعيسى يجعلها للأول، قال ابن القاسم: يكونان شريكين فيها؛ وقال عيسى: هي للأول، ولا يُقبل مثل ثمن غيره إلا إذا أعطياه معًا.

قولان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

زِيَادَةُ اثْنَيْنِ مَبْلَغًا مُتَمَاثِلاً: ١٢ - ذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ زَادَ اثْنَانِ مَبْلَغًا مُتَمَاثِلاً وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا فَإِنَّهُمَا يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي السِّلْعَةِ، وَقَال عِيسَى: هِيَ لِلأَْوَّل، وَلاَ أَرَى لِلصَّائِحِ أَنْ يَقْبَل مِنْ أَحَدٍ مِثْل الثَّمَنِ الَّذِي قَدْ أَعْطَاهُ غَيْرُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا قَدْ أَعْطَيَاهُ فِيهِ دِينَارًا مَعًا فَهُمَا فِيهِ شَرِيكَانِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مزايدة» ج ٣٧ ص ٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.