الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إذا زاد اثنان في المزايدة مبلغًا متماثلًا ولم يزد غيرهما فهل يكونان شريكين في السلعة؟
لم تذكره المصادر
السلعة إذا زاد اثنان في ثمنها مبلغًا متماثلًا ولم يزد عليهما غيرهما اختلف فيها: ابن القاسم يجعلها مشتركة بينهما، وعيسى يجعلها للأول، قال ابن القاسم: يكونان شريكين فيها؛ وقال عيسى: هي للأول، ولا يُقبل مثل ثمن غيره إلا إذا أعطياه معًا.
قولانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
زِيَادَةُ اثْنَيْنِ مَبْلَغًا مُتَمَاثِلاً: ١٢ - ذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ زَادَ اثْنَانِ مَبْلَغًا مُتَمَاثِلاً وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا فَإِنَّهُمَا يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي السِّلْعَةِ، وَقَال عِيسَى: هِيَ لِلأَْوَّل، وَلاَ أَرَى لِلصَّائِحِ أَنْ يَقْبَل مِنْ أَحَدٍ مِثْل الثَّمَنِ الَّذِي قَدْ أَعْطَاهُ غَيْرُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا قَدْ أَعْطَيَاهُ فِيهِ دِينَارًا مَعًا فَهُمَا فِيهِ شَرِيكَانِ (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.