Hanafi
يفسد العقدIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح عقد المساقاة إذا اشترط شيء من العمل ومؤنته ولوازمه على المالك؟
اشتراط شيء من العمل ومؤنته ولوازمه على المالك في المساقاة يفسد العقد به، لأنه يخالف مقتضى العقد، وهو أن العمل على العامل
يفسد العقداشتراط شيء من العمل ومؤنته ولوازمه على المالك في المساقاة يفسد العقد به، لأنه يخالف مقتضى العقد، وهو أن العمل على العامل
يفسد العقداشتراط شيء من العمل ومؤنته ولوازمه على المالك في المساقاة يفسد العقد به، لأنه يخالف مقتضى العقد، وهو أن العمل على العامل
يفسد العقداشتراط شيء من العمل ومؤنته ولوازمه على المالك في المساقاة يفسد العقد به، لأنه يخالف مقتضى العقد، وهو أن العمل على العامل
يفسد العقد٢١ - هَذَا الشَّرْطُ - فِي الْجُمْلَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ (١) حَتَّى يَفْسُدَ الْعَقْدُ بِوَجْهٍ عَامٍّ بِاشْتِرَاطِ شَيْءٍ مِنَ الْعَمَل وَمُؤْنَتِهِ وَلَوَازِمِهِ عَلَى الْمَالِكِ، لأَِنَّهُ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَهُوَ: أَنَّ الْعَمَل عَلَى الْعَامِل، كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ إِذَا شَرَطَ فِيهَا الْعَمَل عَلَى رَبِّ الْمَال. ثَانِيًا: أَنْ لاَ يُشْتَرَطَ عَلَى الْعَامِل مَا لاَ يَدْخُل فِي جِنْسِ عَمَلِهِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مساقاة» vol. 37 p. 121
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 439
وكذا ولو شك على مقتضى هذا ولكن الظاهر الكراهة قياسًا على مسألة المغشوش المتقدمة وعلى ما ذكروه هنا من كراهة مقارضة من شك في عمله بالربا ومعاملته وأنه يندب التصدق بالربح حينئذ لأن من تحقق أو ظن قويًّا عمله بالربا فيجب التصدق به وإن شك أنه يعمل له في الخمر ندب تصدقه بجميع المال فإن تحقق عمله به وجب تصدقه بجميعه قاله في البيان عن ابن المواز وكره مالك مقارضة من يستحل الحرام أو من لا يعرف الحلال من الحرام وإن مسلمًا وانظر في الأصل معاملة من جل ماله حلال أو حرام ومستغرق الذمة وغير ذلك (لا) يجوز اشتراط (مشاركة ربه) أي لا يجوز لرب الحائط أن يقول لشخص أسقي أنا وأنت في حائطي ولك نصف ثمرته مثلًا لأن السنة أن يسلم الحائط إليه وليس المراد أن الشركة وقعت بينهما بعد عقد المساقاة فإن هذه جائزة ويصح حمل كلامه هنا على أن يشترط العامل على رب الحائط العمل معه ويشاركه في الجزء المجعول له وليست هذه ما تقدم من أن قوله ومساقاة العامل آخر شامل لما إذا كان الآخر رب الحائط لأن هذه شرط عليه في أصل عقدها أن يعمل معه
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 508
(ولا يضر) أي: لا يفسد المضاربة والمساقاة والمزارعة (عمل المالك) مع العامل (بلا شرط) نص عليه ، وإنما تظهر فائدته على القول بأن اشتراط عمله يفسدها، والمقدَّم خلافه.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.