فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط العمل على المالك

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح عقد المساقاة إذا اشترط شيء من العمل ومؤنته ولوازمه على المالك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط شيء من العمل ومؤنته ولوازمه على المالك في المساقاة يفسد العقد به، لأنه يخالف مقتضى العقد، وهو أن العمل على العامل

يفسد العقد
المالكية

اشتراط شيء من العمل ومؤنته ولوازمه على المالك في المساقاة يفسد العقد به، لأنه يخالف مقتضى العقد، وهو أن العمل على العامل

يفسد العقد
الشافعية

اشتراط شيء من العمل ومؤنته ولوازمه على المالك في المساقاة يفسد العقد به، لأنه يخالف مقتضى العقد، وهو أن العمل على العامل

يفسد العقد
الحنابلة

اشتراط شيء من العمل ومؤنته ولوازمه على المالك في المساقاة يفسد العقد به، لأنه يخالف مقتضى العقد، وهو أن العمل على العامل

يفسد العقد

نص المسألة

٢١ - هَذَا الشَّرْطُ - فِي الْجُمْلَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ (١) حَتَّى يَفْسُدَ الْعَقْدُ بِوَجْهٍ عَامٍّ بِاشْتِرَاطِ شَيْءٍ مِنَ الْعَمَل وَمُؤْنَتِهِ وَلَوَازِمِهِ عَلَى الْمَالِكِ، لأَِنَّهُ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَهُوَ: أَنَّ الْعَمَل عَلَى الْعَامِل، كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ إِذَا شَرَطَ فِيهَا الْعَمَل عَلَى رَبِّ الْمَال. ثَانِيًا: أَنْ لاَ يُشْتَرَطَ عَلَى الْعَامِل مَا لاَ يَدْخُل فِي جِنْسِ عَمَلِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مساقاة» ج ٣٧ ص ١٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفسد العقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يفسد العقد

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٤٣٩

وكذا ولو شك على مقتضى هذا ولكن الظاهر الكراهة قياسًا على مسألة المغشوش المتقدمة وعلى ما ذكروه هنا من كراهة مقارضة من شك في عمله بالربا ومعاملته وأنه يندب التصدق بالربح حينئذ لأن من تحقق أو ظن قويًّا عمله بالربا فيجب التصدق به وإن شك أنه يعمل له في الخمر ندب تصدقه بجميع المال فإن تحقق عمله به وجب تصدقه بجميعه قاله في البيان عن ابن المواز وكره مالك مقارضة من يستحل الحرام أو من لا يعرف الحلال من الحرام وإن مسلمًا وانظر في الأصل معاملة من جل ماله حلال أو حرام ومستغرق الذمة وغير ذلك (لا) يجوز اشتراط (مشاركة ربه) أي لا يجوز لرب الحائط أن يقول لشخص أسقي أنا وأنت في حائطي ولك نصف ثمرته مثلًا لأن السنة أن يسلم الحائط إليه وليس المراد أن الشركة وقعت بينهما بعد عقد المساقاة فإن هذه جائزة ويصح حمل كلامه هنا على أن يشترط العامل على رب الحائط العمل معه ويشاركه في الجزء المجعول له وليست هذه ما تقدم من أن قوله ومساقاة العامل آخر شامل لما إذا كان الآخر رب الحائط لأن هذه شرط عليه في أصل عقدها أن يعمل معه

الشافعية

يفسد العقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يفسد العقد

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٥٠٨

(ولا يضر) أي: لا يفسد المضاربة والمساقاة والمزارعة (عمل المالك) مع العامل (بلا شرط) نص عليه ، وإنما تظهر فائدته على القول بأن اشتراط عمله يفسدها، والمقدَّم خلافه.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.