Hanafi
The sources give no view for it here.
بمن يُعتبر مهر المثل من أقارب المرأة؟
Not stated in the sources
الأقارب المعتبرات في مهر المثل عشيرتها وجيرانها، عصبةً كنَّ أو لا، قاله عبد الوهاب، ويُراعى العرف عند صاحب مواهب الجليل
العشيرة والجيرانNot stated in the sources
الأقارب المعتبرات في مهر المثل روايتان: نساؤها كأمها وأختها وعمتها، أو جميع أقاربها الأقرب فالأقرب، الثانية هي المذهب وعليها جمهور الأصحاب عند المرداوي، وهي في كشاف القناع
روايتان٤ - وَإِذَا سَاوَتِ الْمَرْأَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْ أَقَارِبِهَا مَعَ اخْتِلاَفِ مَهْرِهِمَا فَهَل يُعْتَبَرُ بِالْمَهْرِ الأَْقَل أَوِ الأَْكْثَرِ؟ نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْبَحْرِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّ كُل مَهْرٍ اعْتَبَرَهُ الْقَاضِي وَحَكَمَ بِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ (٣) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنِ اجْتَمَعَ أُمُّ أَبٍ وَأُمُّ أُمٍّ فَوُجُوهٌ: أَوْجَهُهَا اسْتِوَاؤُهُمَا فَتَلْحَقُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَوَاءٌ زَادَ مَهْرُهَا عَلَى الأُْخْرَى أَوْ نَقَصَ وَلاَ الْتِفَاتَ إِلَى ضَرَرِ الزَّوْجِ عِنْدَ الزِّيَادَةِ وَضَرَرِ الزَّوْجَةِ عِنْدَ النَّقْصِ (١) . وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ وَهِيَ رِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ هَانِئٍ أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا مِثْل أُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ بِنْتِ عَمِّهَا، وَاخْتَارَ أَبُو بِكْرٍ هَذِهِ الرِّوَايَةَ، لَكِنَّ صَاحِبَ كَشَّافِ الْقِنَاعِ ذَكَرَ قَوْلاً وَاحِدًا لِلْحَنَابِلَةِ وَهُوَ أَنَّ مَهْرَ الْمِثْل مُعْتَبَرٌ بِمَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ جَمِيعِ أَقَارِبِهَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا كَأُخْتِهَا وَعَمَّتِهَا وَبِنْتِ أَخِيهَا وَبِنْتِ عَمِّهَا وَأُمِّهَا وَخَالَتِهَا وَغَيْرِهِنَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى. قَال الْمِرْدَاوِيُّ: وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الأَْصْحَابِ (٢) . وَقَال ابْنُ أَبِي لَيْلَى: الْمُعْتَبَرُ مُسَاوَاتُهَا بِأُمِّهَا وَقَوْمِ أُمِّهَا كَالْخَالاَتِ وَنَحْوِهَا، لأَِنَّ الْمَهْرَ قِيمَةُ بُضْعِ النِّسَاءِ فَيُعْتَبَرُ بِالْقَرَابَاتِ مِنْ جِهَةِ النِّسَاءِ (٣) . وَقَال عَبْدُ الْوَهَّابِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُعْتَبَرُ عَشِيرَتُهَا وَجِيرَانُهَا سَوَاءٌ كُنَّ عَصَبَةً أَمْ لاَ. وَفِي مُوَاهِبِ الْجَلِيل: يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى مِنْ ذَلِكَ الْعُرْفُ، فَإِنْ جَرَى الْعُرْفُ بِالنَّظَرِ إِلَى صَدَاقِ الأُْمِّ وَغَيْرِهَا كَمَا هُوَ فِي زَمَانِنَا فَيَجِبُ اعْتِبَارُهُ، وَأَشَارَ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ إِلَى ذَلِكَ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مساواة» vol. 37 p. 153
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.