Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب المهر بالمس؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
وجوب المهر بالمس يقرره كاملًا لمس الزوجة بشهوة، ومثله النظر إلى فرجها بشهوة وتقبيلها ولو بحضرة الناس
يقرر المهرأَثَرُ الْمَسِّ فِي وُجُوبِ الصَّدَاقِ ١٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ يَجِبُ كُلُّهُ بِالدُّخُول أَوِ الْمَوْتِ، وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْمَهْرِ بِالْمَسِّ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَهْرٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مس» vol. 37 p. 284
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«كشاف القناع» vol. 11 p. 496
(ويُقَرِّرُهُ) أي: الصداقَ كاملًا (لَمْسٌ) للزوجة (ونَظَرٌ إلى فَرْجِها، بشهوة فيهما) أي: في اللمس والنظر للفرج (وتقبيلها، ولو بحضرة الناس) لأن ذلك نوع استمتاع، فأوجب المهر كالوطء؛ ولأنه نال منها شيئًا لا يُباح لغيره؛ ولمفهوم قوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية، وحقيقة المَسّ التقاء البشرتين. و (لا) يُقرِّرُ الصداقَ (النظرُ (١) إليها) دون فَرْجها؛ لأنه ليس منصوصًا عليه، ولا في معنى المنصوص عليه (ولا) يُقَرِّرُهُ أيضًا (تحمُّلها ماءَ الزوج) أي: مَنيَّه من غير خلوة منه بها ولا وطء؛
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.