هل يشترط أن تكون مشيئة الزوجة على الفور في الطلاق المعلق بمشيئتها؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
مشيئة الزوجة في قوله «أنتِ طالق إن شئتِ»لا يشترط الفور، فتقع ولو على التراخي (قول الصاحبين)، لأنه إزالة ملك معلقة على المشيئة فأشبه العتق
على التراخي
Maliki
مشيئة الزوجة في قوله «أنتِ طالق إن شئتِ»لا يشترط الفور، فتقع ولو على التراخي، لأنه أضاف الطلاق إلى مشيئتها وهذه الألفاظ صريحة في التراخي
على التراخي
Shafi'i
مشيئة الزوجة في قوله «أنتِ طالق إن شئتِ»يشترط أن تشاء في مجلس التواجب، فإن تأخرت لم تقع، لأنه تمليك للطلاق فكان على الفور كقوله اختاري؛ وبمتى وأي وقت لا يشترط الفور
على الفور
Hanbali
مشيئة الزوجة في قوله «أنتِ طالق إن شئتِ»لا يشترط الفور، فتقع ولو على التراخي، لأنه تعليق على شرط فكان على التراخي كسائر التعليق
بخلاف مشيئة الحجر فإنها ممتنعة عادة فقط لا عقلًا فلذا لم يحنث (أو) علقه على ما (لم تعلم مشيئة المعلق) عليه (بمشيئته) كطالق إن شاء زيد فمات ولم تعلم مشيئته فلا حنث عليه بل ولو ميتًا ولو حين التعليق وعلم بموته على أحد قولين وهو ظاهر المدونة وتقدم الحنث في المعلق على مشيئة الله أو الملائكة أو الجن والفرق أن شأن ذلك عدم الاطلاع عليه والمعلق على مشيئة آدمي شأنه إمكان الاطلاع عليه لكون مشيئته من جنس ما تعلم ولو ميتًا وقد وقع الكلام من بعض الأموات فكان علم من علق الطلاق بمشيئته مع العلم بموته أدخل في الوجود من علم مشيئة الله وما معها ولو علقه على مشيئة صغير لا يعقل فلا شيء عليه أي الآن وينتظر انظر الشارح عند قول المصنف في فصل التفويض واعتبر التنجيز قبل بلوغه (أو) علقه بمستقبل (لا يشبه البلوغ) أي بلوغهما معًا (إليه) بأن لا يبلغه عمر واحد منهما أو يبلغه عمر أحدهما دون الآخر فما يفيده ح من أنه إذا كان يبلغه عمر أحدهما دون الآخر تطلق عليه فيه نظر لأنه لا يقع الطلاق من ميت ولا على ميت ثم المعتبر الع
[فصل في تعليقه بالمشيئة] (إذا قال: أنتِ طالق إن) شئتِ (أو إذا) شئتِ (أو متى) شئتِ (أو كيف) شئتِ (أو حيث) شئت (أو أنى) شئت (أو أين) شئت (أو كلما) شئتِ (أو أيَّ وقت شئتِ ونحوَه) كقوله: من شاءتْ فهي طالق (لم تطلق حتى تقول: قد شئتُ) لأن ما في القلب لا يُعلم حتى يعبِّر عنه اللسان، فيتعلَّق الحكم بما ينطق به، دون ما في القلب،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.