Hanafi
يضمنIts place in the school’s books is not linked yet.
على من يقع شراء المضارب للميتة والدم والخمر والخنزير، وهل يضمن إن دفع فيها من مال المضاربة؟
من اشترى المضارب له الميتة ونحوها، وضمانه ما دفعه من مال المضاربة يكون مشتريًا لنفسه ويضمن ما دفع، لأن ذلك لا يدخل تحت الإذن
يضمنمن اشترى المضارب له الميتة ونحوها، وضمانه ما دفعه من مال المضاربة يكون مشتريًا لنفسه ويضمن ما دفع، لأن ذلك لا يدخل تحت الإذن
يضمنمن اشترى المضارب له الميتة ونحوها، وضمانه ما دفعه من مال المضاربة يكون مشتريًا لنفسه ويضمن ما دفع، لأن ذلك لا يدخل تحت الإذن
يضمنمن اشترى المضارب له الميتة ونحوها، وضمانه ما دفعه من مال المضاربة يكون مشتريًا لنفسه ويضمن ما دفع، لأن ذلك لا يدخل تحت الإذن
يضمنالرَّابِعُ: مَا لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ عَمَلُهُ أَصْلاً ٣٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَامِل شِرَاءُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ (٢) لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَتَضَمَّنُ الإِِِْذْنَ بِالتَّصَرُّفِ الَّذِي يَحْصُل بِهِ الرِّبْحُ، وَالرِّبْحُ لاَ يَحْصُل إِِلاَّ بِالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، فَمَا لاَ يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ لاَ يَحْصُل فِيهِ الرِّبْحُ، وَمَا يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ لَكِنْ لاَ يُقْدَرُ عَلَى بَيْعِهِ لاَ يَحْصُل فِيهِ الرِّبْحُ أَيْضًا، فَلاَ يَدْخُل تَحْتَ الإِِِْذْنِ، فَإِِِنِ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ لاَ لِلْمُضَارَبَةِ، فَإِِِنْ دَفَعَ فِيهِ شَيْئًا مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ يَضْمَنُ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مضاربة» vol. 38 p. 62
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.