Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع أسقف عرصة الكنيسة

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز للأسقف أن يبيع عرصة الكنيسة أو حائطها؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع الأسقف عرصة الكنيسة أو حائطها يجوز إن كان البلد صلحًا، ولا يجوز إن كان عنوة، لأن أرض العنوة وقف بالفتح وهي فيء لله على المسلمين، فلا يجوز لهم بيعها

يجوز في الصلح لا العنوة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

بَيْعُ عَرْصَةِ كَنِيسَةٍ ٢٦ - قَال ابْنُ شَاسٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لَوْ بَاعَ أُسْقُفُ الْكَنِيسَةِ عَرْصَةً مِنَ الْكَنِيسَةِ أَوْ حَائِطًا جَازَ ذَلِكَ إِِنْ كَانَ الْبَلَدُ صُلْحًا، وَلَمْ يَجُزْ إِِنْ كَانَ الْبَلَدُ عَنْوَةً، لأَِنَّهَا وَقْفٌ بِالْفَتْحِ، وَعَلَّلَهُ ابْنُ رُشْدٍ فَقَال: لأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُمْ بَيْعُ أَرْضِ الْعَنْوَةِ، لأَِنَّ جَمِيعَهَا فَيْءٌ لِلَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ: الْكَنَائِسِ وَغَيْرِهَا. وَأَمَّا أَرْضُ الصُّلْحِ فَاخْتَلَفَ قَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ فِي أَرْضِ الْكَنِيسَةِ تَكُونُ عَرْصَةَ الْكَنِيسَةِ أَوْ حَائِطًا فَيَبِيعُ ذَلِكَ أُسْقُفُ أَهْل تِلْكَ الْبَلْدَةِ هَل لِلرَّجُل أَنْ يَتَعَمَّدَ الشِّرَاءَ، فَأَجَازَ شِرَاءَ ذَلِكَ فِي سَمَاعِ عِيسَى، وَمَنَعَهُ فِي سَمَاعِ أَصْبُغَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «معابد» vol. 38 p. 157

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يجوز في الصلح لا العنوة

Its place in«التاج والإكليل» vol. 4 p. 600

(وَبَيْعُ عَرْصَتِهَا أَوْ حَائِطِهِ) ابْنُ شَاسٍ: لَوْ بَاعَ الْأُسْقُفُ عَرْصَةً مِنْ الْكَنِيسَةِ أَوْ حَائِطًا جَازَ ذَلِكَ إنْ كَانَ الْبَلَدُ صُلْحًا وَلَمْ يَجُزْ إنْ كَانَ الْبَلَدُ عَنْوَةً.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.