Disputed masa’il الفرائض معادة
Each school’s answer In our wordsHanafi
الإخوة لأبوين أو لأب مع الجد يحجبهم الجد فلا يرثون معه ، وبه يُفتى عند الحنفية، وهو قول أبي حنيفة
يحجبهم Maliki
الإخوة لأبوين أو لأب مع الجد يرثون مع الجد ولا يحجبهم ، قول الجمهور
يرثون Shafi'i
الإخوة لأبوين أو لأب مع الجد يرثون مع الجد ولا يحجبهم، وقال بعض الشافعية: يحجبهم ، الأول قول الجمهور، والثاني قول بعضهم
قولان Hanbali
الإخوة لأبوين أو لأب مع الجد يرثون مع الجد ولا يحجبهم، وقال بعض الحنابلة: يحجبهم ، الأول قول الجمهور، والثاني قول بعضهم
قولان
الْحُكْمُ الإِِِْجْمَالِيُّ: ٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّ الإِِِْخْوَةَ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ وَلاَ يُحْجَبُونَ بِهِ وَهُوَ قَوْل عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ - وَبِهِ يُفْتَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِِلَى أَنَّ الْجَدَّ يَحْجُبُ هَؤُلاَءِ، وَهُوَ قَوْل أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَعَلَى ذَلِكَ لاَ تَأْتِي الْمُعَادَّةُ عَلَى رَأْيِ الْحَنَفِيَّةِ، وَتَأْتِي عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ، فَيَعُدُّ الإِِِْخْوَةُ لأَِبَوَيْنِ الإِِِْخْوَةَ لأَِبٍ عَلَى الْجَدِّ - إِِنِ اجْتَمَعُوا مَعَهُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ - فَإِِِذَا مَا أَخَذَ الْجَدُّ نَصِيبَهُ مَنَعَ الإِِِْخْوَةُ لأَِبَوَيْنِ الإِِِْخْوَةَ لأَِبٍ مَا قُسَمَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ لأَِنَّهُمْ مَحْجُوبُونَ بِهِمْ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَجْبٌ ف ٥، إِِرْثٌ ف ٣٠، ٣٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «معادة» vol. 38 p. 162
ثم اختلفوا في الجد هل يسقط ولد الأبوين كهؤلاء ثم اختلفوا في الجد هل يسقط ولد الأبوين كهؤلاء. فقال أبو حنيفة: يسقط الجد الأخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب كما يسقطهم الأب لا فرق. وقال مالك والشافعي وأحمد: أن الجد لا يسقطهم ولكن يقاسم الأخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ما لم تنقصه المقاسمة عن ثلث الأصل، فإن نقصته المقاسمة عن ثلث الأصل فرض له ثلث الأصل وأعطي الأخوة والأخوات ما بقي هذا إذا لم يكن مع الإخوة والأخوات من له فرض فإن كان معهم من له فرض أعطي فرضه قاسمهم الجد ما لم تنقصه المقاسمة عن سدس الأصل أو ثلث ما بقي فأيهما كان أحظ له أعطيه، فأما ولد الأب فإن إجماع الأئمة وقع على أنهم يسقطون بالإبن وابن الإبن والأب والأخ من الأب والأم.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 537
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «المبسوط» vol. 29 p. 180
- رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - الْجَدُّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ فِي الْإِرْثِ وَالْحَجْبِ حَتَّى يَحْجُبَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ أَيْ جَانِبٍ كَانُوا وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ وَعَطَاءٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَّا فِي فَصْلَيْنِ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَامْرَأَةٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ فَلِلْأُمِّ فِيهِمَا ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ.
Its place in «منح الجليل» vol. 9 p. 619
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْجَدُّ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَلَا يَرِثُونَ مَعَهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَقَامُوهُ مَقَامَ الْأَبِ وَحَجَبُوا بِهِ الْإِخْوَةَ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مُحْتَجًّا بِقَوْلِهِ أَلَيْسَ تَرِثُنِي بَنُو عَبْدِ اللَّهِ دُونَ إخْوَتِي فَمَالِي لَا أَرِثُهُمْ دُونَ إخْوَتِهِمْ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
مال المستأمن الذي لا وارث له المعادّة في مسألة الجد والإخوة