فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث الإخوة مع الجد

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يرث الإخوة لأبوين أو لأب مع الجد أم يحجبهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإخوة لأبوين أو لأب مع الجد يحجبهم الجد فلا يرثون معه، وبه يُفتى عند الحنفية، وهو قول أبي حنيفة

يحجبهم
المالكية

الإخوة لأبوين أو لأب مع الجد يرثون مع الجد ولا يحجبهم، قول الجمهور

يرثون
الشافعية

الإخوة لأبوين أو لأب مع الجد يرثون مع الجد ولا يحجبهم، وقال بعض الشافعية: يحجبهم، الأول قول الجمهور، والثاني قول بعضهم

قولان
الحنابلة

الإخوة لأبوين أو لأب مع الجد يرثون مع الجد ولا يحجبهم، وقال بعض الحنابلة: يحجبهم، الأول قول الجمهور، والثاني قول بعضهم

قولان

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِِِْجْمَالِيُّ: ٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّ الإِِِْخْوَةَ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ وَلاَ يُحْجَبُونَ بِهِ وَهُوَ قَوْل عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ - وَبِهِ يُفْتَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِِلَى أَنَّ الْجَدَّ يَحْجُبُ هَؤُلاَءِ، وَهُوَ قَوْل أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَعَلَى ذَلِكَ لاَ تَأْتِي الْمُعَادَّةُ عَلَى رَأْيِ الْحَنَفِيَّةِ، وَتَأْتِي عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ، فَيَعُدُّ الإِِِْخْوَةُ لأَِبَوَيْنِ الإِِِْخْوَةَ لأَِبٍ عَلَى الْجَدِّ - إِِنِ اجْتَمَعُوا مَعَهُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ - فَإِِِذَا مَا أَخَذَ الْجَدُّ نَصِيبَهُ مَنَعَ الإِِِْخْوَةُ لأَِبَوَيْنِ الإِِِْخْوَةَ لأَِبٍ مَا قُسَمَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ لأَِنَّهُمْ مَحْجُوبُونَ بِهِمْ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَجْبٌ ف ٥، إِِرْثٌ ف ٣٠، ٣٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معادة» ج ٣٨ ص ١٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحجبهم

موضعها في«المبسوط» ج ٢٩ ص ١٨٠

- رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - الْجَدُّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ فِي الْإِرْثِ وَالْحَجْبِ حَتَّى يَحْجُبَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ أَيْ جَانِبٍ كَانُوا وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ وَعَطَاءٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَّا فِي فَصْلَيْنِ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَامْرَأَةٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ فَلِلْأُمِّ فِيهِمَا ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ.

المالكية

يرثون

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٦١٩

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْجَدُّ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَلَا يَرِثُونَ مَعَهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَقَامُوهُ مَقَامَ الْأَبِ وَحَجَبُوا بِهِ الْإِخْوَةَ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مُحْتَجًّا بِقَوْلِهِ أَلَيْسَ تَرِثُنِي بَنُو عَبْدِ اللَّهِ دُونَ إخْوَتِي فَمَالِي لَا أَرِثُهُمْ دُونَ إخْوَتِهِمْ،

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.