Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية أنملة الإبهام

AgreedIn 2 comparative books4 schools

كم الواجب في قطع كل أنملة من الإبهام؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الواجب في قطع كل أنملة من الإبهام نصف عشر الدية، لأن في الإبهام أنملتين

نصف عشر الدية
Maliki

الواجب في قطع كل أنملة من الإبهام نصف عشر الدية، لأن في الإبهام أنملتين

نصف عشر الدية
Shafi'i

الواجب في قطع كل أنملة من الإبهام نصف عشر الدية، لأن في الإبهام أنملتين

نصف عشر الدية
Hanbali

الواجب في قطع كل أنملة من الإبهام نصف عشر الدية، لأن في الإبهام أنملتين

نصف عشر الدية

The texts

ج - فِي الدِّيَاتِ: ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ فِي قَطْعِ كُل أُنْمُلَةٍ مِنْ كُل أُصْبُعٍ مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ثُلُثَ عُشْرِ الدِّيَةِ؛ لأَِنَّ فِيهَا ثَلاَثَةَ مَفَاصِل، إِلاَّ الإِْبْهَامَ فَفِيهَا أُنْمُلَتَانِ، فَفِي كُل مَفْصِلٍ مِنْهَا نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ فِي ٥٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مفصل» vol. 38 p. 266

From the schools’ own books

Hanafi

نصف عشر الدية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

نصف عشر الدية

Its place in«شرح الخرشي» vol. 8 p. 41

(ص) وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرٌ وَالْأُنْمُلَةِ ثُلُثُهُ إلَّا فِي الْإِبْهَامِ فَنِصْفُهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَطَعَ أُصْبُعًا لِإِنْسَانٍ مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ عُشْرُ الدِّيَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْخِنْصَرِ وَالْإِبْهَامِ وَغَيْرِهِمَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْأُصْبُعُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي مُعَاقَلَتِهَا لِلرَّجُلِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْكَافِرَ كَالْمُسْلِمِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ عُشْرُ الدِّيَةِ مِنْ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا وَأَسْنَانُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ مُثَلَّثَةٍ وَمُرَبَّعَةٍ وَمُخَمَّسَةٍ وَأَنَّ مَنْ قَطَعَ أُنْمُلَةً مِنْ أُصْبُعِ يَدِ شَخْصٍ أَوْ مِنْ رِجْلِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْأُصْبُعِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثُ بَعِيرٍ مِنْ الْإِبِلِ إلَّا أُنْمُلَةَ الْإِبْهَامِ مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَإِنَّ فِيهَا نِصْفَ دِيَةِ الْأُصْبُعِ وَهُوَ خَمْسَةٌ مِنْ الْإِبِلِ فَقَوْلُهُ عُشْ

Shafi'i

نصف عشر الدية

Its place in«كنز الراغبين» vol. 4 p. 138

(أُنْمُلَةِ إبْهَامٍ نِصْفُهَا وَالرِّجْلَانِ كَالْيَدَيْنِ) فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ فَفِي قَطْعِ كُلِّ رِجْلٍ مِنْ الْقَدَمِ نِصْفُ دِيَةٍ،

Hanbali

نصف عشر الدية

Its place in«المغني» vol. 8 p. 463

بِخِلَافِ الْيَدِ الشَّلَّاءِ.

[مَسْأَلَةٌ دِيَة أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ] (٦٩٥١) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ مِنْهَا ثُلُثُ عَقْلِهَا، إلَّا الْإِبْهَامَ، فَإِنَّهَا مَفْصِلَانِ، فَفِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ) هَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْم؛ مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ. وَبِهِ قَالَ مَسْرُوقٌ وَعُرْوَةُ وَمَكْحُولٌ وَالشَّعْبِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ، وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.