Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب على زوجة المفقود بعد مدة التربص أن تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام؟
Not stated in the sources
عدة زوجة المفقود بعد مدة التربص أربعة أشهر وعشرة أيام عدة وفاة، وهو قول عمر والصحابة ومن أخذ بقوله
عدة وفاةNot stated in the sources
عدة زوجة المفقود بعد مدة التربص أربعة أشهر وعشرة أيام عدة وفاة، وهو قول عمر والصحابة ومن أخذ بقوله
عدة وفاةمَا يَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ بَعْدَ التَّرَبُّصِ ٦ - يَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ بَعْدَ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ أَنْ تَعْتَدَّ لِلْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ وَهَذَا قَوْل عُمَرَ وَالصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ الَّذِينَ أَخَذُوا بِقَوْلِهِ (١) . وَلاَ تَحْتَاجُ الزَّوْجَةُ بَعْدَ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ لِحُكْمٍ مِنَ الْحَاكِمِ بِالْعِدَّةِ، وَلاَ بِالزَّوَاجِ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فِي قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) . وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَعَلَى الْقَوْل الْقَدِيمِ عِنْدَهُمْ فِيهِ وَجْهَانِ، وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ الْحُكْمِ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مفقود» vol. 38 p. 270
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«الروض المربع» p. 607
(ولا تفتقر) زوجة المفقود (إلى حكم حاكم بضرب المدة) أي: مدة التربص (وعدة الوفاة) كما لو قامت البينة وكمدة الإيلاء، ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.