Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم الحاكم بالعدة للمفقود

In 1 comparative book3 schools

هل تحتاج زوجة المفقود بعد مدة التربص إلى حكم حاكم بالعدة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

حاجة زوجة المفقود بعد التربص إلى حكم الحاكم بالعدة لا تحتاج إلى حكم الحاكم

لا تحتاج
Shafi'i

حاجة زوجة المفقود بعد التربص إلى حكم الحاكم بالعدة على القديم وجهان، والأصح لا بد من الحكم

وجهان، الأصح لا بد
Hanbali

حاجة زوجة المفقود بعد التربص إلى حكم الحاكم بالعدة لا تحتاج إلى حكم الحاكم، لا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة

لا تحتاج

The texts

مَا يَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ بَعْدَ التَّرَبُّصِ ٦ - يَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ بَعْدَ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ أَنْ تَعْتَدَّ لِلْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ وَهَذَا قَوْل عُمَرَ وَالصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ الَّذِينَ أَخَذُوا بِقَوْلِهِ (١) . وَلاَ تَحْتَاجُ الزَّوْجَةُ بَعْدَ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ لِحُكْمٍ مِنَ الْحَاكِمِ بِالْعِدَّةِ، وَلاَ بِالزَّوَاجِ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فِي قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) . وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَعَلَى الْقَوْل الْقَدِيمِ عِنْدَهُمْ فِيهِ وَجْهَانِ، وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ الْحُكْمِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مفقود» vol. 38 p. 270

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا تحتاج

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 384

(و) إذا قام بعض نساء المفقود وضرب لها أجل وسكت باقيهن أو امتنع من الرفع أو القيام ثم طلبنا الرفع أو القيام في الأجل أو بعده لم يحتجن لأجل بل (الضرب لواحدة) قامت (ضرب لبقيتهن وإن أبين) من كون الضرب لمن قامت ضربًا لهن وطلبن القيام وضربًا آخر فلا تحتاج من طلبه الآن لضرب حتى أنه إن قامت بعد مضي الأجل أو انقضاء العدة فإنه يجزيها قاله د أي فلا تحتاج لعدة كما ذكره بعض بل تتزوج إن أحبت فإن لم يطلبنه واخترن البقاء فلهن ذلك وتستمر لهن النفقة ولا عدة عليهن (وبقيت أم ولده) أي المفقود ببلاد الإِسلام بغير رفعها إلى الحاكم ليضرب لها الأجل فلا تجاب لذلك وتبقى بغير عتق للتعمير إن كان له مال تنفق منه وإلا نجز عتقها عند أكثر الموثقين وصوبه ابن سهل وحلت بحيضة بعد أن تثبت أمومة ولدها وغيبة السيد وعدم إمكان الأعذار فيها وعدم النفقة (١) وما يعدى فيه من غير يمين عليها أنه لم يخلف شيئًا وذهب ابن الشقاق وابن العطار وابن القطان إلى أنها لا تعتق وتسعى في معاشها حتى يثبت موته أو تمضي مدة التعمير ذكر تت هذين القولين

Shafi'i

وجهان، الأصح لا بد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تحتاج

Its place in«الروض المربع» p. 607

(ولا تفتقر) زوجة المفقود (إلى حكم حاكم بضرب المدة) أي: مدة التربص (وعدة الوفاة) كما لو قامت البينة وكمدة الإيلاء، ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.