Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الزواج بعد انقضاء عدة المفقود

In 1 comparative book2 schools

هل تحتاج زوجة المفقود إلى حكم الحاكم بالزواج بعد انقضاء العدة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

حاجة زوجة المفقود إلى حكم الحاكم بالزواج بعد انقضاء العدة لا تحتاج إلى حكم بالزواج

لا تحتاج
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

حاجة زوجة المفقود إلى حكم الحاكم بالزواج بعد انقضاء العدة لا تحتاج إلى حكم بالزواج

لا تحتاج

The texts

مَا يَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ بَعْدَ التَّرَبُّصِ ٦ - يَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ بَعْدَ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ أَنْ تَعْتَدَّ لِلْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ وَهَذَا قَوْل عُمَرَ وَالصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ الَّذِينَ أَخَذُوا بِقَوْلِهِ (١) . وَلاَ تَحْتَاجُ الزَّوْجَةُ بَعْدَ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ لِحُكْمٍ مِنَ الْحَاكِمِ بِالْعِدَّةِ، وَلاَ بِالزَّوَاجِ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فِي قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) . وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَعَلَى الْقَوْل الْقَدِيمِ عِنْدَهُمْ فِيهِ وَجْهَانِ، وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ الْحُكْمِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مفقود» vol. 38 p. 270

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا تحتاج

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا تحتاج

Its place in«الروض المربع» p. 607

(ولا تفتقر) زوجة المفقود (إلى حكم حاكم بضرب المدة) أي: مدة التربص (وعدة الوفاة) كما لو قامت البينة وكمدة الإيلاء، ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.