Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إثبات وصية المفقود بالبينة

In 1 comparative book1 schools

هل تُقبل بينة من ادّعى أن المفقود أوصى له، فتصح وصيته إذا مات المفقود أو بلغ سنًّا لا يحيا إلى مثلها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

البينة على وصية المفقود للموصى له الحي تُقبل وتصح الوصية، إذا كانت في حدود الثلث، وكذلك لو أوصى له قبل الفقد؛ بناءً على جواز القضاء على الغائب.

تصح في الثلث
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

رَابِعًا: فِي الْوَصِيَّةِ: ١٣ - تُوقَفُ الْوَصِيَّةُ لِلْمَفْقُودِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، حَتَّى يَظْهَرَ حَالُهُ، فَإِنْ ظَهَرَ حَيًّا قَبْل مَوْتِ أَقْرَانِهِ فَلَهُ الْوَصِيَّةُ، وَإِذَا حُكِمَ بِمَوْتِهِ رُدَّ الْمَال الْمُوصَى بِهِ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي. (٢) وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْمَفْقُودَ قَدْ أَوْصَى لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَجَاءَ مَوْتُ الْمَفْقُودِ أَوْ بَلَغَ مِنَ السِّنِينَ مَا لاَ يَحْيَا إِلَى مِثْلِهَا، وَالْمُوصَى لَهُ حَيٌّ، قَال الْمَالِكِيَّةُ: تُقْبَل الْبَيِّنَةُ، وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إِذَا كَانَتْ فِي حُدُودِ الثُّلُثِ، وَكَذَلِكَ الْحَال لَوْ أَوْصَى لَهُ قَبْل الْفَقْدِ، (٣) وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أُصُولِهِمْ فِي جَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مفقود» vol. 38 p. 273

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تصح في الثلث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.