Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وصية الذمي لبيعة أو كنيسة

In 1 comparative book4 schools

هل تجوز وصية الذمي بثلث ماله لبيعة أو كنيسة أو بيت نار لإصلاحها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وصية الذمي بثلث ماله لبيعة أو كنيسة للإنفاق على إصلاحها أو لبيت النار جائزة، قول أبي حنيفة

تجوز
Maliki

وصية الذمي بثلث ماله لبيعة أو كنيسة للإنفاق على إصلاحها أو لبيت النار لا تجوز عند الجمهور، وتجوز عند بعضهم، أجازها بعض المالكية

خلاف
Shafi'i

وصية الذمي بثلث ماله لبيعة أو كنيسة للإنفاق على إصلاحها أو لبيت النار لا تجوز، من قول الجمهور

لا تجوز
Hanbali

وصية الذمي بثلث ماله لبيعة أو كنيسة للإنفاق على إصلاحها أو لبيت النار لا تجوز، من قول الجمهور

لا تجوز

The texts

الْوَصِيَّةُ لِجِهَةِ الْمَعْصِيَةِ ١٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَوْصَى الْمُسْلِمُ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ فَالشَّرْطُ أَنْ لاَ تَكُونَ الْجِهَةُ مَعْصِيَةً فَلاَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَنِيسَةٍ وَلِحُصْرِهَا وَقَنَادِيلِهَا وَنَحْوِهِ وَلاَ لِبَيْتِ نَارٍ وَلاَ لِبِيعَةٍ وَصَوْمَعَةٍ وَلاَ دَيْرٍ وَلاَ لإِِِصْلاَحِهَا وَشَعْلِهَا وَخِدْمَتِهَا وَلاَ لِعَمَارَتِهَا. وَلَوْ أَوْصَى الذِّمِّيُّ بِثُلُثِ مَالِهِ لِبِيعَةٍ أَوْ لِكَنِيسَةٍ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا فِي إِصْلاَحِهَا أَوْ أَوْصَى لِبَيْتِ النَّارِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَجَازَ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ. (١) وَلِلتَّفْصِيل (ر: وَصِيَّةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «معصية» vol. 38 p. 216

From the schools’ own books

Hanafi

تجوز

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 5 p. 83

وَلَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُطَيَّنَ قَبْرُهُ أَوْ تُجْعَلَ عَلَيْهِ قُبَّةٌ أَوْ يَدْفَعَ شَيْئًا إِلَى مَنْ يَقْرَأُ عِنْدَ قَبْرِهِ الْقُرْآنَ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ لِأَنَّ عِمَارَةَ الْقُبُورِ لِلْأَحْكَامِ مَكْرُوهٌ، وَأَخْذُ الشَّيْءِ لِلْقِرَاءَةِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ كَالْأُجْرَةِ، وَوَصِيَّةُ الذِّمِّيِّ لِلْبَيْعَةِ وَالْكَنِيسَةِ تَجُوزُ.

Maliki

خلاف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تجوز

Its place in«كشاف القناع» vol. 10 p. 258

(ولا تَصِحُّ الوصية لكنيسة، ولا لحُصُرها وقناديلها ونحوه، ولا) لـ ( بيتِ نارٍ، و) لا لـ ( بِيعَةٍ، وصومعة، و) لا (دَيْرٍ، ولا لإصلاحها، وشعلها، وخدمتها، ولا لعمارتها) ولو من ذمي؛ لأن ذلك إعانة على معصية.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.