Hanafi
بالتراضي فقطIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يلتقي دَين الكفيل على الدائن مع الدَّين المكفول به قصاصًا إذا كان من غير جنسه؟
التقاء دَين الكفيل على الدائن بالدَّين المكفول به قصاصًا إذا كان من غير جنسه لا يلتقيان قصاصًا إلا بتراضي الدائن والكفيل، والرضا معتبر من الدائن مع كفيل المدين لا مع المدين
بالتراضي فقطNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الْمُقَاصَّةُ فِي الْكَفَالَةِ ٢١ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِكَفِيل الْمَدْيُونِ دَيْنٌ عَلَى الدَّائِنِ الْمَكْفُول لَهُ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ الْمَكْفُول بِهِ، فَالدَّيْنَانِ يَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمَا. وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ الْمَكْفُول فَلاَ يَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا إِلاَّ بِتَرَاضِي الدَّائِنِ الْمَكْفُول لَهُ مَعَ كَفِيل الْمَدْيُونِ لاَ مَعَ الْمَدْيُونِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مقاصة» vol. 38 p. 339
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.