Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مناشدة المحارب قبل القتال

In 1 comparative book1 schools

هل تُستحب مناشدة المحارب المتعرض للمسافر قبل قتاله؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

مناشدة المحارب المتعرض للمسافر قبل القتال مستحبة إذا أمكن، وقال سحنون: لا يناشده، بدعوته إلى التقوى والكف عن التعرض؛ وسحنون يرى ذلك يزيده إشلاءً وجرأة.

مستحبة، وقول بعدمها
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مُنَاشَدَةُ الظَّالِمِ ٩ - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَرَّضَ الْمُحَارِبُ لِلْمُسَافِرِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُنَاشِدَهُ قَبْل الْقِتَال إِذَا أَمْكَنَ. وَالْمُنَاشَدَةُ هُنَا أَنْ يَدْعُوَهُ إِلَى التَّقْوَى وَالْكَفِّ عَنِ التَّعَرُّضِ لَهُ. وَصِيغَةُ الْمُنَاشَدَةِ: نَاشَدْتُكَ اللَّهَ إِلاَّ مَا خَلَّيْتَ سَبِيلِي، أَوِ: اتَّقِ اللَّهَ وَكُفَّ عَنِ الاِعْتِدَاءِ وَالظُّلْمِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ التَّذْكِيرِ وَالْوَعْظِ. وَقَال سَحْنُونُ: لاَ يُنَاشِدُ الْمُعْتَرِضَ لَهُ وَلاَ يَدْعُوهُ لِلتَّقْوَى، لأَِنَّ الدَّعْوَةَ لِلتَّقْوَى وَالتَّذْكِيرِ لاَ يَزِيدُهُ إِلاَّ إِشْلاَءً وَجُرْأَةً (١) . مُنَاصَرَةٌ انْظُرْ: عَاقِلَةٌ. مُنَاضَلَةٌ انْظُرْ: سِبَاقٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مناشدة» vol. 39 p. 71

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

مستحبة، وقول بعدمها

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 191

وكذا لا يعارضه قوله أو حمل عبدًا لم يميز أو خدعه أي المميز لأنه فيهما لا يتعذر معه غوث وما هنا فيمن يتعذر (والداخل) أي وكالداخل (في ليل أو نهار في زقاق أو دار) حالة كونه (قاتل) حين العلم به (ليأخذ المال) وأخذه على وجه يتعذر معه الغوث واحترز بقوله ليأخذ عما لو أخذه ثم علم به فقاتل لينجو به ثم نجا فلا يكون محاربًا بل سارقًا إن اطلع عليه بعد الخروج من الحرز لا قبله انظر د (فيقاتل بعد المناشدة) أي بعد أن يناشده الله ثلاث مرات يقول له في كل مرة ناشدتك الله إلا ما خليت سبيلي وهي مستحبة قاله ح ولم يقف على ذلك د فجعله محل نظر ومحل المناشدة (إن أمكن) لا إن عاجل بالقتال فيعاجل بالقتال بالسيف ونحوه مما يسرع به إلى الهلاك فعلم من قوله فيقاتل أنه يقتل لأنه لا فائدة لقتاله إلا قتله وهو أحد حدوده الأربعة وهو فرض على من تعرض له المحارب وخاف على نفسه أو أهله القتل أو الجرح أو الفاحشة بأهله وأشار للحد الثاني بقوله (ثم يصلب) حيًّا على خشبة يربط جميعه بها لا من أعلاه فقط كإبطيه ووجهه أو ظهره لها غير منكوس (

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.