Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ذبيحة الكتابي المنتقل لدين كتابي آخر

In 1 comparative book4 schools

هل تحل ذبيحة الكتابي إذا انتقل من دينه إلى دين أهل كتاب آخرين، كيهودي تنصر أو العكس؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ذبيحة الكتابي المنتقل إلى دين أهل كتاب آخرين تحل، لأنه يقر على ما انتقل إليه، فيعتبر ذلك عند الذبح

تحل
Maliki

ذبيحة الكتابي المنتقل إلى دين أهل كتاب آخرين تحل، بشروط: أن يكون المذبوح مملوكا له، ومما يحل له بشرعنا، وألا يذبحه على صنم

تحل بشروط
Shafi'i

ذبيحة الكتابي المنتقل إلى دين أهل كتاب آخرين فيها قولان: الحل، والأظهر عدم الحل، الأظهر: لأنه لا يقر على ما انتقل إليه؛ وشرطوا حل نكاحنا لأهل ملته

قولان، الأظهر لا تحل
Hanbali

ذبيحة الكتابي المنتقل إلى دين أهل كتاب آخرين تحل في الجملة، إن انتقل إلى دين يقر أهله بكتاب وجزية وأقر عليه

تحل في الجملة

The texts

ذَبِيحَةُ الْمُنْتَقِل ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنِ انْتَقِل مِنَ الْكِتَابِيِّينَ إِلَى غَيْرِ دِينِ أَهْل الْكِتَابِ لاَ تُؤْكَل ذَبِيحَتُهُ. انْظُرْ: (ذَبَائِحُ ف ٢٧) . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَبِيحَةِ الْكِتَابِيِّ إِذَا انْتَقَل مِنْ دِينِهِ إِلَى دِينِ أَهْل كِتَابٍ آخَرِينَ كَيَهُودِيٍّ تَنَصَّرَ أَوِ الْعَكْسِ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى حِل ذَبِيحَتِهِ؛ وَعَلَّل الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُقَرُّ عَلَى مَا انْتَقَل إِلَيْهِ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ عِنْدَ الذَّبْحِ حَتَّى لَوْ تَمَجَّسَ يَهُودِيٌّ لاَ تَحِل ذَبِيحَتُهُ. وَعَلَّل الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُقَرُّ لِتَسَاوِيهِمَا فِي التَّقْرِيرِ بِالْجِزْيَةِ. وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ تَحِل ذَبِيحَتُهُ. لأَِنَّهُ لاَ يُقَرُّ عَلَى مَا انْتَقَل إِلَيْهِ. وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِحِل ذَبِيحَةِ الْكِتَابِيِّ أَصَالَةً أَوِ انْتِقَالاً شُرُوطًا ثَلاَثَةً وَهِيَ: أ - أَنْ يَكُونَ الْمَذْبُوحُ مَمْلُوكًا لِلْكِتَابِيِّ. ب - أَنْ يَكُونَ الْمَذْبُوحُ مِمَّا يَحِل لَهُ بِشَرْعِنَا لاَ إِنْ ذَبَحَ الْيَهُودِيُّ ذَا الظُّفُرِ فَلاَ يَحِل أَكْلُهُ. ج - أَنْ لاَ يَذْبَحَهُ عَلَى صَنَمٍ (١) . وَقَال صَاحِبُ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِنِ انْتَقَل كِتَابِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ إِلَى دِينٍ يُقَرُّ أَهْلُهُ بِكِتَابٍ وَجِزْيَةٍ وَأُقِرَّ عَلَيْهِ حَلَّتْ ذَكَاتُهُ وَإِلاَّ فَلاَ (٢) . وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ لِحِل الذَّبْحِ أَنْ يَكُونَ الذَّابِحُ مِمَّنْ يَحِل نِكَاحُنَا لأَِهْل مِلَّتِهِ؛ فَلاَ تَحِل عِنْدَهُمْ ذَبِيحَةُ الْكِتَابِيِّ إِذَا انْتَقَل مِنْ دِينٍ إِلَى دِينِ أَهْل كِتَابٍ آخَرِينَ (٣) ؛ وَسَبَقَ أَنْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ لِلْمُنْتَقِلَةِ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ أَوِ الْعَكْسُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «منتقل» vol. 39 p. 97

From the schools’ own books

Hanafi

تحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تحل بشروط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان، الأظهر لا تحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تحل في الجملة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.