فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذبيحة الكتابي المنتقل لدين كتابي آخر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تحل ذبيحة الكتابي إذا انتقل من دينه إلى دين أهل كتاب آخرين، كيهودي تنصر أو العكس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ذبيحة الكتابي المنتقل إلى دين أهل كتاب آخرين تحل، لأنه يقر على ما انتقل إليه، فيعتبر ذلك عند الذبح

تحل
المالكية

ذبيحة الكتابي المنتقل إلى دين أهل كتاب آخرين تحل، بشروط: أن يكون المذبوح مملوكا له، ومما يحل له بشرعنا، وألا يذبحه على صنم

تحل بشروط
الشافعية

ذبيحة الكتابي المنتقل إلى دين أهل كتاب آخرين فيها قولان: الحل، والأظهر عدم الحل، الأظهر: لأنه لا يقر على ما انتقل إليه؛ وشرطوا حل نكاحنا لأهل ملته

قولان، الأظهر لا تحل
الحنابلة

ذبيحة الكتابي المنتقل إلى دين أهل كتاب آخرين تحل في الجملة، إن انتقل إلى دين يقر أهله بكتاب وجزية وأقر عليه

تحل في الجملة

نص المسألة

ذَبِيحَةُ الْمُنْتَقِل ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنِ انْتَقِل مِنَ الْكِتَابِيِّينَ إِلَى غَيْرِ دِينِ أَهْل الْكِتَابِ لاَ تُؤْكَل ذَبِيحَتُهُ. انْظُرْ: (ذَبَائِحُ ف ٢٧) . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَبِيحَةِ الْكِتَابِيِّ إِذَا انْتَقَل مِنْ دِينِهِ إِلَى دِينِ أَهْل كِتَابٍ آخَرِينَ كَيَهُودِيٍّ تَنَصَّرَ أَوِ الْعَكْسِ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى حِل ذَبِيحَتِهِ؛ وَعَلَّل الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُقَرُّ عَلَى مَا انْتَقَل إِلَيْهِ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ عِنْدَ الذَّبْحِ حَتَّى لَوْ تَمَجَّسَ يَهُودِيٌّ لاَ تَحِل ذَبِيحَتُهُ. وَعَلَّل الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُقَرُّ لِتَسَاوِيهِمَا فِي التَّقْرِيرِ بِالْجِزْيَةِ. وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ تَحِل ذَبِيحَتُهُ. لأَِنَّهُ لاَ يُقَرُّ عَلَى مَا انْتَقَل إِلَيْهِ. وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِحِل ذَبِيحَةِ الْكِتَابِيِّ أَصَالَةً أَوِ انْتِقَالاً شُرُوطًا ثَلاَثَةً وَهِيَ: أ - أَنْ يَكُونَ الْمَذْبُوحُ مَمْلُوكًا لِلْكِتَابِيِّ. ب - أَنْ يَكُونَ الْمَذْبُوحُ مِمَّا يَحِل لَهُ بِشَرْعِنَا لاَ إِنْ ذَبَحَ الْيَهُودِيُّ ذَا الظُّفُرِ فَلاَ يَحِل أَكْلُهُ. ج - أَنْ لاَ يَذْبَحَهُ عَلَى صَنَمٍ (١) . وَقَال صَاحِبُ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِنِ انْتَقَل كِتَابِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ إِلَى دِينٍ يُقَرُّ أَهْلُهُ بِكِتَابٍ وَجِزْيَةٍ وَأُقِرَّ عَلَيْهِ حَلَّتْ ذَكَاتُهُ وَإِلاَّ فَلاَ (٢) . وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ لِحِل الذَّبْحِ أَنْ يَكُونَ الذَّابِحُ مِمَّنْ يَحِل نِكَاحُنَا لأَِهْل مِلَّتِهِ؛ فَلاَ تَحِل عِنْدَهُمْ ذَبِيحَةُ الْكِتَابِيِّ إِذَا انْتَقَل مِنْ دِينٍ إِلَى دِينِ أَهْل كِتَابٍ آخَرِينَ (٣) ؛ وَسَبَقَ أَنْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ لِلْمُنْتَقِلَةِ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ أَوِ الْعَكْسُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «منتقل» ج ٣٩ ص ٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تحل بشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان، الأظهر لا تحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تحل في الجملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.