Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إرث المنتقل بين أديان الكفر

In 1 comparative book3 schools

هل يرث المنتقل من دين كفر إلى دين كفر آخر غيره من الكفار أو يرثونه عند من يجيز الانتقال؟

Each school’s answer

Hanafi

التوارث بين الكفار عند انتقال الذمي من دينه إلى دين كفر آخر يتوارثون مطلقًا لأن الكفر كله ملة واحدة، الكفر كله ملة واحدة، فيرث بعضهم بعضًا

يرث مطلقًا
Maliki

التوارث بين الكفار عند انتقال الذمي من دينه إلى دين كفر آخر يتوارث أهل الملة الواحدة فقط، الكفر ثلاث ملل: اليهودية والنصرانية ودين سائرهم

التوارث في الملة الواحدة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

التوارث بين الكفار عند انتقال الذمي من دينه إلى دين كفر آخر يتوارث أهل الملة الواحدة فقط، الكفر ثلاث ملل: اليهودية والنصرانية ودين سائرهم

التوارث في الملة الواحدة

The texts

إِرْثُ الْمُنْتَقِل ٩ - إِنَّ الْفُقَهَاءَ الَّذِينَ يُجِيزُونَ لِلذِّمِّيِّ أَنْ يَنْتَقِل مِنْ دِينِهِ إِلَى دِينِ كُفْرٍ آخَرَ؛ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي إِرْثِ الْمُنْتَقِل فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ؛ وَحِينَئِذٍ فَيَرِثُ بَعْضُهُمُ الْبَعْضَ مُطْلَقًا. وَيَرَى الْبَعْضُ أَنَّ الْكُفْرَ ثَلاَثَ مِلَلٍ: الْيَهُودِيَّةُ؛ وَالنَّصْرَانِيَّةُ؛ وَدِينُ سَائِرِهِمْ؛ وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ وَحِينَئِذٍ يَرَوْنَ أَنَّ أَهْل كُل مِلَّةٍ يَتَوَارَثُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ. وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ الَّذِينَ لاَ يَرَوْنَ جَوَازَ الاِنْتِقَال مِنْ دِينِ كُفْرٍ إِلَى آخَرَ وَلاَ يُقْبَل مِنَ الْمُنْتَقِل إِلاَّ الإِْسْلاَمُ؛ وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ فَإِنَّهُمْ لاَ يُجِيزُونَ أَنْ يَرِثَ الْمُنْتَقِل أَحَدًا أَوْ يَرِثُهُ آخَرُ (١) . وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُنْتَقِل مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ آخَرَ كَيَهُودِيٍّ تَنَصَّرَ أَوْ نَصْرَانِيٍّ تَهَوَّدَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لاَ يَرِثُ أَحَدًا وَلاَ يَرِثُهُ أَحَدٌ بِمَعْنَى لاَ يَرِثُهُ أَهْل الدِّينِ الَّذِي انْتَقَل عَنْهُ وَلاَ يَرِثُهُمْ؛ وَلاَ يَرِثُهُ أَهْل الدِّينِ الَّذِي انْتَقَل إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُهُمْ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُقَرُّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَالْمُسْلِمِ إِذَا ارْتَدَّ؛ وَمَال الْمُنْتَقِل يَكُونُ فَيْئًا لِبَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ إِذَا مَاتَ كَمَا هُوَ شَأْنُ مَال الْمُرْتَدِّ إِذَا مَاتَ (٢) . مِنْحَةٌ انْظُرْ: هِبَةٌ. مَنْدُوبٌ انْظُرْ: نَدْبٌ. مَنْسَكٌ انْظُرْ: حَجٌّ؛ عُمْرَةٌ. مُنَصَّفٌ انْظُرْ: أَشْرِبَةٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «منتقل» vol. 39 p. 99

From the schools’ own books

Hanafi

يرث مطلقًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

التوارث في الملة الواحدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

التوارث في الملة الواحدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.