Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شروط المخبر بمهر المثل

In 1 comparative book1 schools

ما الشروط المعتبرة فيمن يُخبر بمهر المثل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المخبر بمهر المثل يُشترط كونه رجلين أو رجلاً وامرأتين بلفظ الشهادة، فإن لم يوجد شهود فالقول قول الزوج مع يمينه

اشتراط الشهادة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

شُرُوطُ الْمُخْبِرِ بِمَهْرِ الْمِثْل ٨ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ بِمَهْرِ الْمِثْل رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلاً وَامْرَأَتَيْنِ وَيُشْتَرَطُ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ؛ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى ذَلِكَ شُهُودٌ فَالْقَوْل قَوْل الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مهر» vol. 39 p. 155

From the schools’ own books

Hanafi

اشتراط الشهادة

Its place in«الفتاوى الهندية» p. 306

وَفِي الْمُنْتَقَى وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَيُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى ذَلِكَ شُهُودٌ عُدُولٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ، كَذَا

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.